main

إضافة تأشيرة جديدة لركاب وملاحي السفن السياحية

السفن السياحية

رصد- أثير

إعداد: ريما الشيخ

أصدر معال الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم 2024/132 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

ونص القرار بإجراء التعديلات الآتية على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، كالآتي:

المادة (1)

يستبدل بالبند (3/ج) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، البند الآتي:

1 - تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة لا تتجاوز (10) أيام:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته الركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

2 - تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر واحد:

تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته الركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين في زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة شهر، على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.

المادة ( 2 )

يستبدل بالتسلسل (13) من جدول تأشيرات الدخول الواردة في أولا من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

جدول تأشيرات الدخول الواردة

المادة (3)

يلغى التسلسل (12) من جدول تأشيرات الدخول الواردة في أولا من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

*صورة الموضوع من موقع اكتشف عمان

Your Page Title