مرسوم سلطاني بإصدار قانون الإعلام

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يصدر المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بقانون الإعلام، مع إلغاء ثلاثة قوانين والعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية بسلطنة عمان.

عن الكاتب

محمد العريمي
محمد العريمي

محرر وكاتب صحفي

مرسوم سلطاني بإصدار قانون الإعلام
مرسوم سلطاني
العمانية - أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

شارك هذا الخبر