رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام علامة الجودة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء والجودة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 718/2024، الخاص بإصدار لائحة علامة الجودة. تهدف هذه اللائحة إلى تحديد إجراءات منح علامة الجودة ووضع إطار شامل يُلزم المنشآت بتطبيق أنظمة رقابة صارمة، مما يضمن تحسين المنتجات والخدمات المقدمة في السوق العماني.
تعريف علامة الجودة وأهميتها
تعرف اللائحة علامة الجودة بأنها الشعار الرسمي المعتمد من الوزارة، الذي يثبت أن المنتج أو الخدمة تلبي المتطلبات الفنية المحددة. ويُحظر استخدام هذه العلامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من جهة المنح، لضمان التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة.
إجراءات وشروط الترخيص
تُلزم اللائحة المنشآت بتقديم طلب رسمي للحصول على الترخيص، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
1.شهادة تثبت مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية.
2.إثبات وجود نظام إدارة جودة فعال يغطي خط الإنتاج.
3.تقارير اختبارات المنتج وخريطة لمواقع المنشأة ومستودعات التخزين.
وتقوم جهة المنح بمراجعة الطلب خلال 30 يومًا. وبعد الموافقة المبدئية، يتم التفتيش الميداني على المنشأة للتحقق من استيفاء الشروط. يُصدر الترخيص خلال 90 يومًا من تقديم الطلب، ويكون صالحًا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
استخدام علامة الجودة وتصميمها
تنص اللائحة على ضرورة وضع علامة الجودة بشكل واضح على المنتجات المرخصة فقط، ويجب أن تتضمن العلامة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرتبط بتفاصيل المنتج. أما بالنسبة للخدمات، فيتم وضع العلامة في مكان ظاهر في موقع تقديم الخدمة.
الرقابة والعقوبات
تُخوّل اللائحة الوزارة بإجراء زيارات تفتيشية معلنة أو فجائية على المنشآت المرخصة، مع إمكانية سحب عينات من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمتطلبات.
وفي حال وقوع مخالفات، تشمل العقوبات ما يلي:
•إنذار كتابي مع تحديد مهلة لتصحيح الوضع.
•غرامات مالية تصل إلى 3000 ريال عماني.
•إيقاف الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه في حالات المخالفات الجسيمة.
بدء العمل باللائحة
ينص القرار على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل بها بعد 30 يومًا من تاريخ النشر. وتظل التراخيص السابقة سارية حتى انتهاء صلاحيتها.
وللاطلاع على كافة تفاصيل القرار: