رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (1152/2/19/2024-23) لتنظيم رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، والذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2025، ملغيًا القرار السابق رقم (91/2020).
يأتي هذا القرار استكمالاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة في 16 أكتوبر 2024م، والذي قام بتصنيف تقديم الخدمات البريدية على أساس نطاق العمل:
•فئة الترخيص الدولي المحلي.
•فئة الترخيص المحلي.
وحدد شروطًا لممارسة كل ترخيص.
أنواع الرسوم وفق قرار تنظيم رسوم تقديم الخدمات البريدية
حدد القرار الجديد ثلاثة أنواع من الرسوم، جاءت تفاصيلها كما يلي:
1.رسوم دراسة طلب الحصول على الترخيص
•الرسم: 500 ريال عُماني، غير قابل للاسترجاع، لفئتي (الدولي المحلي/ المحلي).
•مقارنةً بالقرار السابق: لم يطرأ أي تغيير على هذه الرسوم.
2.رسوم إصدار وتجديد الترخيص
قسم القرار الرسوم وفقًا لنطاق العمل:
•الدولي المحلي: 7500 ريال عُماني.
•المحلي: 2500 ريال عُماني.
في القرار الملغى، كان الرسم يعتمد على تسجيل المؤسسة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت المؤسسات المسجلة تدفع 2500 ريال، وغير المسجلة تدفع 7500 ريال.
3.الرسم السنوي
قسّم القرار الرسم وفقًا لنطاق الترخيص (الدولي المحلي/ المحلي):
الدولي المحلي:
•6% من إجمالي الإيرادات السنوية، وبحد أدنى 5000 ريال.
•يُستثنى الحد الأدنى للسنة المالية الأولى غير المكتملة من إصدار الترخيص.
المحلي:
•500 ريال عُماني للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
•1% من إجمالي إيرادات الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة للشركات الأخرى، وبحد أدنى 500 ريال.
مقارنة مع القرار السابق:
•تم تخفيض النسبة من إجمالي الإيرادات السنوية من 10% إلى 6% لفئة الترخيص الدولي المحلي.
•الإبقاء على الحد الأدنى 5000 ريال ليشمل لفئة الدولي المحلي.
•في القرار السابق، كان الرسم السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات 500 ريال لفترة خمس سنوات. أما القرار الجديد فقد ألغى الفترة الزمنية وخصص الرسم للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.