رصد – أثير
أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة قراراً رقم 187/ 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
ووفق رصد ″أثير″ فقد تضمن القرار مادتين، نصتا على إجراءات جديدة تتعلق بمشروعات إنتاج النفط والغاز والمشروعات المرتبطة بهما.
وتضمنت الإضافة ما يلي:
- إضافة بند جديد رقم 5 إلى المادة 12 من اللائحة، بتحديد مبلغ مالي لمشاريع إنتاج النفط والغاز يجب إيداعه في حساب هيئة البيئة كضمان للالتزامات الواردة في التصريح أو تصحيح الوضع البيئي، وهو 250 ألف ريال عُماني لكل موقع مشروع على حدة.
- إضافة بند جديد رقم 10 إلى المادة 21 من اللائحة وذلك ضمن التزامات صاحب المشروع، وتشمل الإضافة تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشروعات محددة، وهي:
- مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
- تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ
- إنتاج النفط والغاز
- الصناعات الثقيلة
- المشروعات من الفئات (أ.ب.ج) المشار إليها في المادة 4 من اللائحة والتي يُصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
وتُعد المشروعات المحددة أعلاه جديدة، لم يتضمنها القرار سابقا.
وبعودة ″أثير″ إلى المادة 4، فقد تضمنت تصنيف المشروعات الخاضعة لأحكام اللائحة إلى 3 فئات وهي أ.ب.ج بناء على درجة تأثيرها على البيئة.