رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في إطار تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبنك المركزي العماني وتنظيم أعماله بما ينسجم مع رؤية سلطنة عمان الاقتصادية، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفطه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم (3/2025) يتعلق بإصدار نظام البنك المركزي العماني، والذي يهدف المرسوم إلى تمكين البنك المركزي من أداء مهامه بكفاءة وتحقيق أهدافه في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفقًا لنص المرسوم، فقد جاء استنادًا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025م.
وبالمقارنة مع التنظيم السابق للبنك المركزي العُماني، يتضح أن القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 وتعديلاته كان يتضمن بابًا خاصًا بالبنك وتنظيمه وغيره من المحاور ذات العلاقة، بينما تخصيص المرسوم السلطاني رقم 3/2025 لتنظيم أعمال البنك المركزي العُماني.
ومن أبرز عناصر المقارنة بين التنظيم الجديد والسابق:
-إمكانية إنشاء فروع للبنك المركزي العُماني خارج سلطنة عُمان.
-استبدال “مجلس المحافظين” بـ“مجلس الإدارة” و“الرئيس التنفيذي” بـ “المحافظ”.
- حدد التنظيم الجديد وظائف ومهام البنك المركزي العُماني، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات المحافظ. وكان التنظيم السابق قد أجاز لمجلس المحافظين يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين والقرارات التي يصدرها.
أهم ما نص عليه المرسوم السلطاني:
-يمنح البنك المركزي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
-يتخذ البنك مقره الرئيسي في مسقط مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج سلطنة عمان.
-يعتمد الهيكل التنظيمي وفق الملحق مع صلاحيات تعديل للمحافظ بموافقة المجلس.
-إلغاء النصوص المخالفة للنظام المرفق.
الأهداف
يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على استقرار سعر صرف عملة سلطنة عمان واستقرار الأسعار، إضافة إلى المساهمة في الاستقرار المالي وصون سلامة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وحماية أموال المودعين. كما يساهم في تحقيق رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة.
يتولى البنك المركزي العديد من المهام لتحقيق أهدافه، منها:
-إصدار العملة الوطنية وتنظيم تداولها.
-وضع وتنفيذ السياسة النقدية بناءً على توجيهات مجلس الإدارة.
-الإشراف والتنظيم والرقابة على الأنشطة المرخصة للمصارف والمؤسسات المالية.
-وضع القواعد المنظمة لحماية العملاء ونشر الثقافة المالية.
-إصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة برأس المال والحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة.
-إعداد الإحصائيات المالية والمصرفية ونشرها.
مجلس الإدارة
-يتولى إدارة البنك المركزي مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المجلس رسم السياسات العامة للبنك ومتابعة تنفيذها.
-تحدد شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها أن يكون العضو عماني الجنسية، وأن يتمتع بالكفاءة والخبرة في المجالات المالية أو المصرفية، وألا يكون قد أدين في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
-تنتهي عضوية أي عضو في المجلس إذا فقد أحد شروط العضوية، أو بناءً على قرار من الجهة الممثلة له، أو بمرسوم سلطاني عند الإخلال بواجباته.
-يُشترط على أعضاء المجلس الإفصاح عن أي مصالح شخصية قد تتعارض مع مهامهم، ويحظر عليهم المشاركة في القرارات المتعلقة بتلك المصالح.
-يختص المجلس بإقرار السياسات النقدية، واعتماد اللوائح التنظيمية، والموافقة على الهياكل التنظيمية، والإشراف على العمليات النقدية والمصرفية.
-يتولى المجلس وضع نظام عمله واعتماده بأغلبية أعضائه، ويجتمع المجلس دوريًا كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة.
-يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويتمتع بصلاحيات واسعة تشمل تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على عمليات البنك.
-يشترط لصحة اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي حضور خمسة أعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. لا يُسمح لأي عضو بتفويض آخر لتمثيله في الاجتماعات. ويحق للمجلس دعوة خبراء أو أشخاص ذوي صلة لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
-تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع.
-يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي أو الصوتي، بشرط ضمان سرية النقاشات وتوثيق المحاضر والقرارات بشكل رسمي. كما يمكن اتخاذ قرارات بالتمرير كتابيًا عند الضرورة، على أن يتم التصديق عليها في الاجتماع اللاحق.
-يتم تدوين جميع مداولات المجلس وقراراته في محاضر رسمية تُحفظ في سجلات البنك المركزي، وتُعد هذه المحاضر مرجعًا رسميًا عند الحاجة.
-يتولى محافظ البنك المركزي الإشراف العام على إدارة البنك وتنفيذ السياسات النقدية والإدارية. ويمثل المحافظ البنك أمام الجهات القضائية والإدارية وفي علاقاته مع الأطراف المحلية والدولية.
-تشمل صلاحيات المحافظ:
- اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية والمالية.
- منح التراخيص للمؤسسات المصرفية والمالية ومتابعتها.
- الإشراف على العمليات النقدية والمصرفية للبنك المركزي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
-يرفع المحافظ تقريرًا سنويًا شاملاً إلى السلطان يتضمن نشاطات البنك وأداءه المالي، مع توصيات لتحسين فاعليته وتحقيق أهدافه.
-تنشر اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة.
-يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فحص الأعمال المالية والإدارية للبنك المركزي دون التدخل في سياساته النقدية والمصرفية.