رصد – أثير
نشرت الجريدة الرسمية رقم 1578 الصادرة اليوم الاثنين تفاصيل القانون المصرفي الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وقد حوى المرسوم (241) مادة موزعة على 9 أبواب مقارنة مع القانون السابق الذي صدر في عام 2000م وحوى (126) مادة موزعة على 6 أبواب.
ووفق رصد “أثير”، فقد خول القانون البنك المركزي العُماني بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون الجديد إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق، ويجب توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، أي في شهر يونيو القادم، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.
ما الجديد في القانون؟
- أجاز القانون للبنك المركزي العُماني تنظيم أعمال البنوك الرقمية والإشراف عليها.
- تحديد مقدار السلفيات التي يجوز للبنك المركزي تقديمها لحكومة سلطنة عُمان لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية على ألا يتجاوز مجموعها 10% من متوسط الإيرادات المحققة في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة.
تضمن النص السابق تحديد متوسط الإيراد المحقق في سنة واحدة.
- رفع رأس مال البنك إلى ما لا يقل عن مليار ريال عُماني وإجازة زيادته من حين لآخر بالتحويل من الاحتياطيات الإضافية أو بمساهمة من حكومة سلطنة عُمان بعد موافقة السلطان، وأجاز القانون للبنك المركزي زيادة رأس المال بالتحويل من الاحتياطي العام في حال لم تقم الحكومة بالمساهمة في الزيادة المطلوبة.
تضمن النص السابق تحديد رأس المال على أن لا يقل عن 250 مليون ريال عماني، كما أجاز النص السابق أن تكون الزيادة إما بالتحويل من الاحتياطيات الداخلية للبنك أو بمساهمة من حكومة السلطنة.
- للحصول على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية، يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة عامة إذا كان طلب الترخيص لمصرف محلي، وارفاق عقد التأسيس المقترح بالطلب المقدم.
- إلزام المصارف المرخصة إخطار البنك المركزي فورًا بتملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة 5% أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت أو ما يعادلها بما لا يتجاوز 10%.
- رفع قيمة رأس مال المدفوع الذي يجب على المصرف المحلي المرخص الاحتفاظ به بحيث لا يقل عن 100 مليون ريال عُماني أو أي مبلغ آخر يُحدده مجلس إدارة البنك المركزي العُماني. وكان النص السابق يتضمن رأس مال مدفوع لا يقل عن 20 مليون ريال عُماني.
كما نظم القانون ما يتصل بالعملة وتنظيم أعمال المصارف المرخصة وغيرها.