رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في إطار تحديث الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا رقم (718/2024) يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم منح الإجازات الخاصة للموظفين المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية، بما يعزز من دور الموظفين في تمثيل سلطنة عمان محليًا ودوليًا.
وقد نص القرار باستبدال نص المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنشورة بالقرار رقم 9/2010 بالنص الجديد الذي ينظم منح الإجازات الخاصة للموظفين.
النص الجديد:
يُمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل، على ألا تتجاوز مدة الإجازة الفترة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة، تشمل هذه الفترة مدة الإعداد والسفر إذا اقتضت الحاجة، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر للإجازة لبعض الأنشطة.
وتشمل الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنيين المشاركين في الأنشطة الآتية:
•البطولات الداخلية والخارجية.
•المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الإجازة 30 يومًا في المعسكر الواحد، و90 يومًا في السنة.
•الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، بشرط ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على 75 يومًا.
كما يُشترط ألا يتجاوز عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم للمشاركة في البطولات والمعسكرات أو الملحقين بالدورات التدريبية عن اثنين لكل وحدة.
وتُمنح الإجازة أيضًا للمشاركة في مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، بشرط أن يكون الموظف مشتركًا في المباريات وأن تتطلب المباراة انتقالًا لمسافة تزيد على 150 كيلومترًا من مقر النادي المنتسب إليه، وألا تزيد مدة الإجازة على يومين لكل مباراة وفق الجداول الرسمية.
كما تُمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابل للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقًا للجداول الرسمية، على أن يُضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويُشترط أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.
ما الجديد؟
تضمن النص الجديد أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها، بينما تضمن النص السابق المُلغى أن تتقدم الجهة المعنية بطلب إلى جهة عمل الموظف لمنحه الإجازة قبل موعد أي من الأنشطة المشار إليها بوقت كاف.