رصد - أثير
إعداد: جميلة العبرية
في إطار تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأراضي الحكومية وإدارة مواردها، أصدر معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا رقم 570/2025 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان المستحقة للخدمات المقدمة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
إلغاء قرارات
ألغى القرار قرارين سابقين وهما:
- قرار وزاري رقم 43/ 2012 بشأن رسوم الامتدادات والزيادات المساحية لمواطني دول مجلس التعاون وغير العُمانيين والأشخاص الاعتبارية العُمانية.
- قرار وزاري رقم 92/ 2016 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ما الجديد في القرار؟
وفق مقارنة لـ “أثير” بين القرار الجديد والملغى:
- تُعد لائحة الرسوم والأثمان الأولى الصادرة عن وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني بعد إعادة الهيكلة لبعض القطاعات في عام 2020م، باستثناء تعديل تم على قرار 2016م.
- شملت اللائحة الجديدة على 14 ملحقًا تتضمن أنواع الرسوم التي تحصلها الوزارة والإعفاءات، مقارنة بـ 11 ملحقًا في القرار السابق.
- تضمن إضافات لأنواع استعمالات جديدة، لم تكن مذكورة في القرار السابق، مثل النزل الخضراء، وتفصيل مشروعات الأمن الغذائي.
- إلزام الحصول على تصريح قبل الإعلان عن عقارات قبل عرضها، سواء كان العرض لعقار دولي داخل الدولة أو الترويج لعقارات محلية.
وفق رصد لـ “أثير” فجاءت تفاصيل المرفقات الـ 14 كالآتي:
•ملحق رقم (1): قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية
يوضح القيم المتعلقة بمنح وتمليك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في مختلف المحافظات، مع تحديد الفروق الجغرافية في القيمة المالية، ويمكن تحديد أهم ما ورد في هذا الملحق كالآتي:
- نوع الاستعمالات: تضمن القرار الجديد 3 أنواع استعمالات، وهي أولاً السكنية، وثانيًا الزراعية، وثالثًا الاستعمالات التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية. وجاء الجديد في هذا الجزء هو في إضافة “السياحية”، إذ لم تكن مشمولة سابقًا.
- القيمة بحسب الولاية: تضمن كل نوع استعمال نوعين من الولايات، الأولى وهي ولايات محافظة مسقط (عدا ولاية قريات)، وولاية صلالة، والثانية بقية الولايات في سلطنة عُمان. ولم تشهد القيمة تغييرًا.
ملحق رقم (2): قيم امتداد الأراضي الحكومية
يتناول التكاليف المتعلقة بتمديد مساحة الأراضي الممنوحة للمواطنين أو الجهات الأخرى في أنواعها المختلفة، مع تحديد شروط ورسوم الامتداد. ويمكن تحديد أهم ما ورد في هذا الملحق كالآتي:
- نوع الاستعمالات: تضمن القرار الجديد 4 أنواع استعمالات، وهي أولاً السكنية، وثانيًا التجارية والسكنية التجارية، وثالثًا الصناعية والسياحية، ورابعًا الزراعية. وجاء الجديد في هذا الجزء هو في إضافة “السياحية” إلى نوع الاستعمالات الصناعية، إذ لم تكن مشمولة سابقًا.
- القيمة بحسب الولاية: تضمن كل نوع استعمال نوعين من الولايات، الأولى وهي ولايات محافظة مسقط (عدا ولاية قريات)، وولاية صلالة، والثانية بقية الولايات في سلطنة عُمان. ولم تشهد القيمة المالية تغييرًا.
ملحق رقم (3): قيم المساحات الزائدة والتمليك بالثمن
يعرض الرسوم المفروضة على المساحات الزائدة الناتجة عن التعديلات في الأراضي المملوكة، بالإضافة إلى القيم المتعلقة بإثبات ملكية الأراضي. ويمكن تحديد مستجدات هذا الملحق كالآتي:
- تغيير نوع الرسوم مقارنة بالقرار السابق، وتم حذف (الحيازات مكتملة المدة للأراضي الحكومية ) من نوع الرسوم.
- نوع الاستعمالات: تضمن القرار الجديد 3 أنواع استعمالات، وهي أولاً السكنية، وثانيًا التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية، وثالثًا الزراعية. وبالمقارنة مع القرار السابق، تم إضافة السياحية إلى ثانيًا، مع دمج الصناعية معها أيضًا.
ملحق رقم (4): قيم الانتفاع بالأراضي ورسوم تغيير الأنشطة
يحدد الرسوم المفروضة على الانتفاع بالأراضي الحكومية ورسوم إضافة الأنشطة على العقود انتفاع القائمة. ويمكن تحديد أهم مستجدات هذا الملحق كالآتي:
- التفصيل في مقابل الانتفاع المالي بحسب نوع الاستعمال، إذ لم يُفصّل القرار السابق في أنواع الاستعمالات. ومن الأنواع الجديدة المذكورة: معالجة وحدة سكنية قائمة، وإنشاء مقر للجمعيات الزراعية المعتمدة في الأراضي الزراعية، وسياحية وترفيهية، وخدمات شاطئية وكسارات.
- التفصيل مقابل تغيير وإضافة أنشطة على عقود الانتفاع بحسب نوع الاستعمال، إذ لم يُفصّل القرار السابق في الأنواع. ويشمل التفصيل في تحديد الموقع بحسب المحافظة والولاية، ونوع الاستعمالات.
ملحق رقم (5 ): قيم مقابل الانتفاع ومدد السماح لمشاريع الأمن الغذائي بالأراضي الحكومية
يُعد هذا الملحق جديدًا، ويتضمن تفصيلاً لمشروعات الأمن الغذائي وعددها 41 مشروعًا، مع تحديد مدة الانتفاع العامة لكل مشروع ومدة السماح لكل مشروع، والقيمة المالية. ومن أهم ما ورد في هذا الملحق: تحديد مشروعات المحاجر البيطرية وتوسعتها والمستشفيات البيطرية والعيادات، ومشروعات إنشاء وإدارة أسواق الأسماك ومراكز تجميعها التي تخضع للمزايدة، ومشروعات تأجير أراضي الخدمات بموانئ الصيد التي تخضع للمزايدة، واستغلال موارد السدود مثل الطمي والإنشاءات والتي تخضع للمزايدة، والسياحة المائية.
ملحق رقم (6): رسوم تغيير استعمال الأراضي وإضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية
يُعد هذا الملحق مستحدثًا، ولم يكن مشمولاً في القرار السابق. ويتضمن فئتين وتحديدًا للرسوم بحسب الولايات. والفئات هي:
- تغيير استعمال الأراضي السكنية إلى الاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي أو السياحي
- تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى
ملحق رقم (7): رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك
يتضمن هذا الملحق 20 خدمة مقارنة بـ 11 خدمة في القرار السابق. ويمكن تحديد أبرز مستجدات هذا الملحق في الآتي:
- إضافة خدمات: تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بالكامل أو المملوكة لهم بنسبة 50%، ويكون الرسم 1% من قيمة العقار.
- إضافة خدمات: المنح وتسجيل عقد البيع والرهن واستخراج سند الملكية لكل وحدة عقارية ضمن المشاريع الحكومية للأحياء السكنية المتكاملة.
- تفصيل خدمات: تسجيل الإرث (الواحد/ وتسجيل تعدد الإرث في المعاملة الواحدة/ التخارج بين الورثة).
ملحق رقم (8): رسوم إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية
تضمن تحديد عدد الخدمات في 4 فقط وتخفيض الرسوم، إذ تتراوح ما بين 5 ريالات كحد أدنى و50 ريالاً كحد أعلى مقارنة بـ 300 ريال في القرار السابق.
ملحق رقم (9): رسوم خدمات التطوير العقاري
يُعد إضافة جديدة، ويتضمن 13 بندًا، منها ترخيص ممارسة التطوير العقاري: 750 ريالاً كل 3 أعوام، وتصاريح عرض عقارات، منها:
- تصريح عرض عقارات محلية داخل سلطنة عُمان لكل مشروع: 500 ريال كل 3 أشهر
- تصريح عرض عقارات دولية داخل سلطنة عُمان لكل مشروع : 10000 ريال كل 3 أشهر
- تصريح ترويج عقارات دولية داخل سلطنة عُمان: 500 ريال لكل 3 أشهر.
ملاحق أخرى:
- ملحق رقم (10): رسوم خدمات جمعيات ملاك العقارات: يُعد إضافة جديدة لم تكن مذكورة في القرار السابق
- ملحق رقم (11): رسوم ثمن نماذج العقود والاستمارات
- ملحق رقم (12): ثمن الخرائط الصادرة من الوزارة: تحديد بند واحد فقط وتخفيض الرسم.
- ملحق رقم (13): رسوم الخدمات الأخرى
ملحق رقم (14): الإعفاءات
11 مستفيدًا من الإعفاءات مقارنة بـ 6 مستفيدين في القرار السابق. وبالمقارنة مع القرار السابق، فإن المستفيدين المعفيين من بعض الرسوم:
- فئات غير متغيرة: غير العاملين ومن لا يتجاوز دخلهم 300 ريال، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمستفيدين من منفعة دعم دخل الأسرة (كان سابقًا الضمان الاجتماعي) والمستفيدين من برنامج المساعدات السكنية، والمجالس العامة، والمتقاعدون الذين يزيد دخلهم الشهري عن 300 ريال.
- فئات جديدة: تسجيل الأراضي والعقارات باسم البنوك الإسلامية في حالة الشراء، والوقف، والحجز الصادر عن الجهات القضائية والإدارية، والتعويض عن الأراضي المتأثرة، وتعديل مسميات ونقل تبعيات المخططات.
للمزيد ن التفاصيل: الجريدة الرسمية