قد يحدث أن تحتوي بعض السلع على عيوب فنية أو مصنعية لم يتم اكتشافها قبل البيع، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة على المستهلك. لذا، من الضروري أن يبادر التاجر فورًا بتقديم طلب لاستدعاء السلع المعيبة عند اكتشاف أي خلل، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو أضرار على المستهلكين.
طريقة تقديم الطلب:
توفر هيئة حماية المستهلك خدمة “تقديم طلب لاستدعاء سلعة معيبة ونشرها للعامة”، والتي تتيح للمزوّد إبلاغ الهيئة والمستهلكين بوجود عيوب قد تؤدي إلى أضرار مادية أو معنوية.
خطوات تقديم الطلب:
1. إعداد مسودة الإعلان: يتوجب على المزود إعداد مسودة للإعلان ورفعها للموافقة عليها.
2. مراجعة الإعلان: تقوم الهيئة بمراجعة المسودة للتأكد من استيفائها الاشتراطات والضوابط، مع إمكانية تعديلها إن لزم الأمر.
3. للمركبات المعيبة: يتوجب على المزود إضافة رقم الشاصي للمركبات المعيبة في موقع الاستدعاءات والتحذيرات.
4. نشر الإعلان رسميًا: بعد اعتماد الإعلان، يجب على المزود نشره في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية وفق التاريخ المحدد من قبل الهيئة.
الالتزامات القانونية للتجار والمزوّدين:
وفق المادة (27) من قانون حماية المستهلك (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014)، يتوجب على المزود:
• إيقاف تداول السلعة أو تقديم الخدمة فورًا عند اكتشاف العيب.
• إخطار المستهلكين والجهات المختصة بالعيب والأضرار المحتملة.
• سحب السلع المعيبة من الأسواق على الفور وفقًا لما تحدده اللائحة التنظيمية.
كما يُشترط الالتزام بالمواد (29 - 32) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك (الصادرة بالقرار رقم 77/2017)، والتي يمكن الاطلاع عليها من هنا
المصدر: الموقع الإلكتروني لهيئة حماية المستهلك