رصد – أثير
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار أمرًا محليًا رقم 1 /2018 بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار.
وجاء الأمر المحلي وفق ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة صباح اليوم استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 37/2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/86، وإلى الأمر المحلي رقم 2/98 في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار.
وجاء في القرار بأن تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية ظفار وتحدد التأمينات والضمانات المالية وثمن الاستمارات وفقا للملاحق المنشورة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع 10% شهريا من قيمة الرسم المستحق، وتحسب بعد مضي 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.
كما تضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقاَ لأحكام هذا الأمر، وأوضحت المادة الخامسة من الأمر المحلي إلغاء الأمر المحلي رقم 2/98 وكل ما يخالف هذه الأمر الجديد أو يتعارض مع أحكامه.
تفاصيل الرسوم وفق ما جاء في الأمر المحلي: 2018-0001lo