رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم 28 مرسومًا سلطانيًا.
ووفق رصد “أثير”، من شبكة القانون فإن نصوص المراسيم الـ 28 كالتالي:
1- مرسوم سلطاني رقم 2020/86 بإلغاء بعض القوانين
1- مرسوم سلطاني رقم 2020/86 بإلغاء بعض القوانين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار، وقانون تنظيم البلديات الإقليمية، وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
2- مرسوم سلطاني رقم 2020/87 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
2- مرسوم سلطاني رقم 2020/87 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب. كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزار الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية، كما ينقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تستبدل بعبارات وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”. وتستبدل عبارات “وزير الشؤون الرياضية” ووزير شؤون الفنون ورئيس اللجنة الوطنية للشباب أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير الثقافة والرياضة والشباب”. كما تستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة ووزير التراث والثقافة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا وزارتا الثقافة والرياضة والشباب ووزير الثقافة والرياضة والشباب.
المادة السادسة
تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل مايخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
3- مرسوم سلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التظيمي
3- مرسوم سلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية” وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تدمج وزارتا العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية. كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة
دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من وزارة العدل والشؤون القانونية بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بأعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تؤول إلى كل من وزارة الداخلية ومحافظة مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحاول كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والإلتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيامات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة بوزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيمن يخصه بذات درجاتهم المالية، وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية، كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة السادسة
تستبدل بعبارات “وزارة العدل” و “وزارة الشؤون القانونية” و”وزير العدل” و “وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أما المحاكم والمحاماة عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية” و”وزير العدل والشؤون القانونية”. وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و “وزير العدل” أينما رودتا في القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات “وزارة الداخلية” و”محافظة مسقط” و”محافظة ظفار” و”محافظة مسندم” و “وزير الداخلية” و “وزير الدولة ومحافظ مسقط” و “وزير الدولة ومحافظ ظفار” و”وزير الدولة ومحافظ مسندم” وذلك بحسب الأحوال. كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل” و “وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ورئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
4- مرسوم سلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
4- مرسوم سلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة باسم “وزارة العمل” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.
المادة الرابعة
ينقل إلى والعمل موظفو كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعبارات مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة وزارة العمل، كما تستبدل بعبارات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الخدمة المدنية ووزير القوى العاملة أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة وزير العمل.
المادة السادسة
يلغى كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية والصندوق الوطني للتدريب والمركز الوطني للتشغيل، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
5- مرسوم سلطاني رقم 2020/90 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
5- مرسوم سلطاني رقم 2020/90 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات” وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق، وذلك دون الاخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة
ينقل إلى ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من وزارة النقل ووزارة التقنية والاتصالات بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”. وتستبدل بعبارات “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية الملعومات والبريد عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
المادة السادسة
تلغى كل من وزارتا النقل والتقنية والاتصالات، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
6- مرسوم سلطاني رقم 2020/91 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
6- مرسوم سلطاني رقم 2020/91 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة” و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”. كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
المادة السادسة
تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
7- مرسوم سلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزارعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
7- مرسوم سلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزارعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والتقسيمات الخاصة بموارد المياه ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بذات درجاتهم المالية ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة الزراعة والثروة السمكية” و”وزير الزراعة والثروة السمكية” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”. كما تستبدل بعبارتي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه” و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
المادة السادسة
تلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
8- مرسوم سلطاني رقم 2020/93 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
8- مرسوم سلطاني رقم 2020/93 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى وزارة الاسكان إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني، وتحدد اختصاصتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الاسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بذات درجاتهم المالية ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
يستبدل بعباراتي وزارة الاسكان ووزير الاسكان أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث عبارتا “وزارة الاسكان والتخطيط العمراني” و”وزير الاسكان والتخطيط العمراني”.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم 2014/64 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
9- مرسوم سلطاني رقم 2020/94 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
9- مرسوم سلطاني رقم 2020/94 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/93 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
10- مرسوم سلطاني رقم 2020/95 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
10- مرسوم سلطاني رقم 2020/95 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان ومركز التدريب الإعلامي ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
11- مرسوم سلطاني رقم 2020/96 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
11- مرسوم سلطاني رقم 2020/96 بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى “وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعباراتي “وزارة النفط والغاز” و”الهيئة العامة للتعدين” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة الطاقة والمعادن”، كما تستبدل بعبارات “وزير النفط والغاز” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين” و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير الطاقة والمعادن”.
المادة السادسة
تلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
12 – مرسوم سلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
12 – مرسوم سلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة” و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، كما تستبدل بعبارات “وزير التجارة والصناعة” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات” و”رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” و”الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
المادة السادسة
تلغى كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
13- مرسوم سلطاني رقم 2020/98 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
13- مرسوم سلطاني رقم 2020/98 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة.
المادة الرابعة
ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كل من مجلس البحث العلمي وأمانته العامة والمديرية العامة للتدريب المهني والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العاملة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة
تستبدل بعبارة “رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
المادة السادسة
يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
14 – مرسوم سلطاني رقم 2020/99 بتعديل بعض المسميات الوزارية
14 – مرسوم سلطاني رقم 2020/99 بتعديل بعض المسميات الوزارية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية” أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى “وزير الخارجية”.
المادة الثانية
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية” أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى “وزير المالية”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
15 – مرسوم سلطاني رقم 2020/100 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
15 – مرسوم سلطاني رقم 2020/100 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وحدة تسمى “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040” تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق، وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 رئيس يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الخامسة
ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 موظفو كل من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
16- مرسوم سلطاني رقم 2020/101 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
16- مرسوم سلطاني رقم 2020/101 بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القرارات المعمول بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم وأحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثورة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصتها واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية. كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها والموظفين الذين نقلو إليها بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه إلى المحافظات التابعة لها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة الخامسة
تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط ، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
17 – مرسوم سلطاني رقم 2020/102 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
17 – مرسوم سلطاني رقم 2020/102 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم 2003/3 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
18- مرسوم سلطاني رقم 2020/103 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
18- مرسوم سلطاني رقم 2020/103 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2019/66 المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية”.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه النص الآتي:
“يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
19 – مرسوم سلطاني رقم 2020/104 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه
19 – مرسوم سلطاني رقم 2020/104 بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السطاني رقم 2012/31 المشار إليه، النص الآتي:
ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يتبع وزير الاقتصاد.
المادة الثانية
يستبدل بعبارة “المجلس الأعلى للتخطيط” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه عبارة وزير الاقتصاد.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
20 -مرسوم سلطاني رقم 2020/105 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها
20 -مرسوم سلطاني رقم 2020/105 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى أو مكاتب خارج السلطنة.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة
يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة
تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة السادسة
ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها.
المادة الثامنة
تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم” و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”. كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة” أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
المادة التاسعة
يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.
المادة العاشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
21- مرسوم سلطاني رقم 2020/106 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
21- مرسوم سلطاني رقم 2020/106 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البيئة” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للمحلق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/85 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
المادة السادسة
ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبئية عبارة “هيئة البيئة”، كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة عبارتها “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة” أو”رئيس هيئة البيئة” بحسب الأحوال.
المادة الثامنة
تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
22- مرسوم سلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
22- مرسوم سلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمحلق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة
تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد ويشمل رأس مال الصندوق وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
المادة السادسة
ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبئية عبارة “هيئة البيئة”، كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة عبارتها “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة” أو”رئيس هيئة البيئة” بحسب الأحوال.
المادة الثامنة
يلغى كل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
23- مرسوم سلطاني رقم 2020/108 بإلغاء بعض المجالس المتخصصة
23- مرسوم سلطاني رقم 2020/108 بإلغاء بعض المجالس المتخصصة
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
يُلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم
المادة الثانية
تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء
المادة الثالثة
ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من:
– وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء
المادة الرابعة
يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
24- مرسوم سلطاني رقم 2020/109 بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
24- مرسوم سلطاني رقم 2020/109 بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بتنمية وتدريب ودعم الحرفيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية
المادة الثانية
ينقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء
المادة الثالثة
تُلغى الهيئة العامة للصناعات الحرفية كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
25- مرسوم سلطاني رقم 2020/110 بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
25- مرسوم سلطاني رقم 2020/110 بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
تؤول إلى وزارة المالية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة كما ينقل موظفوها إلى وزارة المالية بذات درجاتهم المالية
المادة الثانية
تستبدل بعبارة “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزارة المالية”، كما تستبدل بعبارتي “مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة و “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “وزير المالية”
المادة الثالثة
تُلغى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
26- مرسوم سلطاني رقم 2020/111 بتشكيل مجلس الوزراء
26- مرسوم سلطاني رقم 2020/111 بتشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
يشكل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
1- سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
2-سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
3-سمو السيد ذي اليزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب
4-السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرًا لديوان البلاط السلطاني
5-الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرًا للمكتب السلطاني
6-السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرًا للداخلية
7-السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرًا للخارجية
8-سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية
9-الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية
10-الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرًا للطاقة والمعادن
11-الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرًا للصحة
12-الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
13-السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط
14-الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرًا للعدل والشؤون القانونية
15-الدكتور عبدالله ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام
16-السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لظفار
17-السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسندم
18-سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرًا للتراث والسياحة
19-الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرًا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
20- الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرًا للإسكان والتخطيط العمراني
21-الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
22-المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرًا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات
23-الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرًا للاقتصاد
24- قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار
25- ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
26- الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ
الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
27- مرسوم سلطاني رقم 2020/112 بالتعيين في بعض المناصب
27- مرسوم سلطاني رقم 2020/112 بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق
سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى
يُعين سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسًا لمجلس محافظي البنك المركزي العماني بمرتبة وزير
المادة الثانية
يُعين الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيسًا لمجلس الدولة بذات مرتبته ومخصصاته المالية
المادة الثالثة
يُعين الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيسًا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية
المادة الرابعة
يُعين الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسًا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بذات مرتبته ومخصصاته المالية
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
28- مرسوم سلطاني رقم 2020/113 بالتعيين في بعض المناصب
28- مرسوم سلطاني رقم 2020/113 بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى
يُعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
1- سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسًا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية
2- المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه
3- الدكتور أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة
4- المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية
5- الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية
6- المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن
7- الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني
8- الدكتور بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي
9- الدكتور سيف بن عبدالله سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار
10- المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل
11- الدكتور علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات
12- السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية
13- الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل
14- علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام
15- محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون
16- رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب
17- المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصاته المالية
18- السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة
19- الدكتور ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد
20- الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية
21- الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة
22- أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار
23- المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث
24- ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة
25- المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان
26- الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني
27- طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبًا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 20/40 بذات درجته ومخصصاته المالية
28- خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينًا عامًا لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة
29- محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبًا لمحافظي مسقط بالدرجة الخاصة
30- حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة
31- الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسًا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة
32- السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينًا عامًا لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية
33- الشيخ الدكتورخليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارًا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية
34- الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظًا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية
35- الشيخ سيف بن حميّر بن محمد الشحي محافظًا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية
36- عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظًا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية
37- الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظًا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية
38- الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظًا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية
39- نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظًا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية
40- الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظًا شمال الشرقية بالدرجة الخاصة
41- السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظًا للبريمي بالدرجة الخاصة
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ
الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان