رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارا وزاريا رقم 2021/4 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل.
وقد جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، والى المرسوم السلطاني رقم 2020/89 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/286.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري باستبدال نص المادة (11) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية المشار إليها، بالنص الآتي:
“على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل ، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي:
1. إعداد خطة السلامة والصحة المهنية في المنشأة
2. الاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين ، للوقاية من مخاطر بيئة العمل
3. التفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة
4. إجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص
5. معاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها
6. توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر
7. إبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة ، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل
8. إعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة.
وقد نصت المادة الثانية من القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2022م.





