غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري

نص قرار هيئة البيئة في يناير 2021 على الحظر داخل السلطنة، واستثنى الأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها، وحدد تصريحًا لمدة سنة وغرامات إدارية للمخالفات.

غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري
غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري

رصد – أثير

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، قرار رقم 2021/13 بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية في السلطنة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة .

أما المادة الثانية فنصت على أن تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

ونصت المادة الثالثة من القرار بصلاحية التصريح لمدة سنة واحدة ، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.

وقد نصت المادة الرابعة من القرار بحصول هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري
غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري

أما المادة الخامسة فنصت بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري
غرامات تصل إلى 500 ريال: قرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري

ونصت المادة السادسة بتولي هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.

وقد نصت المادة السابعة من القرار بسحب التصريح من قبل هيئة البيئة بصفة مؤقتة، أو نهائية في حال الاستمرار بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية.

يذكر أن القرار قد جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/114 وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/6 وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/106 إنشاء هيئة البيئة ، وتحديد اختصاصاتها ، واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/110.

شارك هذا الخبر