مسقط – أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمًا ضد مكتب لاستقدام أيدي عاملة، لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).
وتعود تفصيل القضية إلى تلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد مكتب استقدام أيدي عاملة أفاد بأنه اتفق مع صاحب المكتب على استقدام عاملة منزل خلال شهر واحد من تاريخ الاتفاق ودفع مبلغًا وقدره (800) ريال عماني عماني ، إلا أن صاحب المكتب أخلّ بالاتفاق وأخذ بمماطلة المستهلك في كل مرة يراجعه فيها مما سبب تعطيلاً لمصلحته، لذا قرر اللجوء إلى الهيئة لتقديم شكواه، والمطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع، وعليه باشرت الإدارة إجراءاتها بالبحث في الشكاوى واستدعاء صاحب المكتب لعدم التزامه بالاتفاق المبرم مع المستهلك وتقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه وعدم إرجاعه المبلغ خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم جمع الاستدلالات، ثم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة التي قضت بمعاقبة صاحب المكتب وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمدعي بالحق المدني.
من جانبٍ آخر أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي مؤخرًا حكمًا قضائيًا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، قضى بإدانة ثلاثة متهمين بمعاقبتهم بالسجن والغرامة بجنحة عدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة وفق المواصفات والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد ثلاث مؤسسات تعمل إحداها في مجال التجارة والمقاولات فيما تعمل الثانية في مجال الاستشارات الهندسية وتعمل الأخيرة في مجال المنتجات الاسمنتية، مفادها تعاقد المستهلك معهم لبناء مسجد وبعد الانتهاء من بناء المسجد بمدة قصيرة ظهرت به عدة عيوب منها تصدعات إنشائية وتشققات، وعليه قام المستهلك بالتواصل مع المؤسسات التي لم تبدِ أية حلول لإصلاح تلك العيوب الإنشائية، مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة ضد المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد التحقيق وجمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، حيث تبين مخالفة المؤسسات لنص المادة (40 بدلالة المادة 25) من قانون حماية المستهلك، واقترافها جنحة ” عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها” ، لذا قضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريم المتهم الأول والثاني مبلغًا وقدره (9000) ريال عماني مناصفة بينهم، كما قضت بتغريم المتهم الثالث مبلغ (3000) ريال عماني.





