رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قرارًا رقم 2021/17 بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحسب ما رصدته “أثير”، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأحكام الضوابط المرفقة.
أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن تطبق النظم المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الضوابط المرفقة،كما يستمر العمل بالتصاريح البيئية للمشروعات السارية قبل العمل بأحكام الضوابط المرفقة لحين انتهاء مدتها.
وقد نصت المادة الثالثة على إلغاء القرار رقم 2015/326 وإلغاء كل ما يخالف الضوابط المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
“أثير” ترفق للقارئ الكريم ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة:





