أخبار

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2021/33

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه.

مرسوم سلطاني رقم(2021/33) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى “صندوق الحماية الاجتماعية” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتبع مجلس الوزراء ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني

المادة الثانية

ينشأ صندوق يسمى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتبع مجلس الوزراء ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني

المادة الثالثة

تتولى اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من:
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني وصندوق تقاعد المكتب السلطاني وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان إلى الصندوق المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم كلٌ بحسب الأحوال


كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وإعداد مشروعين نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية وذلك خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة الرابعة

تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة خدمة ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية

المادة السادسة

تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم وفقًا لأحكام وقوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقًا للأحكام ذاتها وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه

 

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره فيما عدا المادة السادسة فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

صدر في:

24 من شعبان 1442 هـ
7 من أبريل 2021 م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


Your Page Title