رصد – أثير
أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا رقم 2021/48 بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بأن تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص وفقًا للجدول الآتي:


فيما نصت المادة الثانية من القرار إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/98 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/157، وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/40، وإلى موافقة وزارة المالية.





