رصد – أثير
إعداد: محمد العريمي
رصد – أثير
إعداد: محمد العريمي
تناولت صحف ومواقع عالمية “سواحل سلطنة عُمان” كثيرًا منذ يوم أمس الخميس، وذلك بعد وقوع حادث على متن سفينة ميركير ستريت (M / T Mercer Street) يوم أمس الخميس الموافق 29 يوليو 2021م، حيث كانت السفينة على بعد نحو 152 ميلا بحريا (280 كيلومترًا) شمال شرقي ميناء الدقم، أي إنها لم تكن في المياه الإقليمية العمانية.
وبحسب ما رصدته “أثير” من مواقع إخبارية عالمية، فقد كانت السفينة تبحر تحت العلم الليبيري، وفقًا لموقع التتبع البحري مارين ترافيك، وكانت متجهة من دار السلام إلى الإمارات العربية المتحدة، كما ذكرت بعض المواقع بأن السفينة ملكيتها يابانية وتديرها شركة زوديال ماريتايم لدولة الاحتلال والتي أعلنت عن مقتل اثنين في الحادث.
ما هي المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والمياه الدولية؟ وفي أي مياه تكون للدولة المحاذية حق السيادة؟ تعرف على كل ذلك عبر معلومات رصدتها “أثير” من عدة مواقع إلكترونية.
المياه الإقليمية
لكل دولة تبدأ حدودها من الشاطئ عند أدنى مستويات الجزر إلى عمق 12 ميلًا بحريًا (22.2 كم)، وتسري عليها القوانين المطبقة على الأراضي الوطنية وتمارس السيادة الكاملة على هذه المياه كونها جزءًا لا يتجزأ من إقليمها.
المنطقة الاقتصادية الخالصة
تأتي بعد “المياه الإقليمية” وتبدأ من نهاية المياه الإقليمية إلى عمق 200 ميل بحري (370.4 كم) وللدولة المحاذية الحق في التصرف في الثروات الموجودة فيها وكذلك لها الحق في تسيير دوريات رقابية وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية في نطاقها وليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها.
المياه الدولية
تُسمى أيضًا بـ “أعالي البحار” والتي تُمثل أكثر من 64% من مساحة المحيطات فهي مناطق من المحيطات المائية لا تتبع سيادة أي دولة وتعد ملكًا مشتركًا مفتوحًا للملاحة والصيد والاستكشاف والسفر في نطاق تبدأ حدوده من عمق 200 ميل بحري (370.4كم) وجميع الدول لها حقوق متساوية في أعالي البحار.
يُذكر أن الأمم المتحدة حسمت في عام 1982م اتفاقية قانون البحار ( عرض البحر الإقليمي )، حيث جاء في المادة الثالثة “لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلًا بحريًا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية”