أخبار

مسؤول في التجارة يوضح حول قرار حظر البيع أو الإعلان عبر التسويق الشبكي والهرمي

التجارة تكشف عدد طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع في 6 أشهر
التجارة تكشف عدد طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع في 6 أشهر التجارة تكشف عدد طلبات العلامات التجارية وبراءات الاختراع في 6 أشهر

مسقط-أثير

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( ١٠٥ / 2021) بشأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، وذلك استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90.

ونصت المادة الأولى بأنه في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يحظر شراء أو بيع أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

كما أكدت المادة الثالثة إلى فرض غرامة إدارية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما نص القرار في مادته الرابعة بأنه يعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مسؤول في التجارة يوضح حول قرار حظر البيع أو الإعلان عبر التسويق الشبكي والهرمي
مسؤول في التجارة يوضح حول قرار حظر البيع أو الإعلان عبر التسويق الشبكي والهرمي مسؤول في التجارة يوضح حول قرار حظر البيع أو الإعلان عبر التسويق الشبكي والهرمي

وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار حظر التسويق الشبكي أو الهرمي في السلطنة جاء للحد من الغش التجاري، وحماية المنافسة بين المؤسسات والشركات، وحماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات. حيث قامت العديد من الدول بحظر هذا النوع من الممارسات التجارية.

وأضاف الدوحاني: كذلك جاء القرار بهدف منع هذا النوع من التجارة؛ حيث إن البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يُعد ضمن معاملات الغش التجاري المجرمة بموجب قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018، كما أن هذا النوع من البيع له الآثار السلبية الضارة بالاقتصاد ،فهو قائم على الغش والتدليس في المعاملة من خلال المبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروجة، أو إغراء المشتركين الجدد بالأرباح الطائلة التي سيجنونها من اشتراكهم أو دخولهم في دائرة التسويق الشبكي أو الهرمي، حيث يُمكن بسهولة للمتعاملين مع هذا النوع من التجارة القائمة على التسويق الشبكي أو الهرمي أن يقعوا في جرائم النصب أو الاحتيال، دون أن يمتلكوا أدلة ثابتة تُجرم ذلك، لا سيما وأن بداية التعامل من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يكون بدفع مبلغا من المال للدخول في ذات المجموعة الشبكية أو الهرمية.

وقال مبارك الدوحاني: يبدأ التسويق الشبكي أو الهرمي بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الأشخاص بشراء منتج أو الاشتراك بمبلغ مالي معين مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، والمستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم.

وأكد مدير عام التجارة بأن هناك أضرارا من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي والتي منها التأثير على اقتصاد السلطنة من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة والذي قد يسبب أضرارا جانبية للمستهلك، وتحويل الأموال إلى خارج السلطنة، ورؤوس الأموال مجهولة، والمنتج يباع بسعر غير منطقي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم في أي لحظة وقد يتوقف نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الإبلاغ عن هذه الممارسات عبر مركز الاتصالات بالوزارة على الرقم ٨٠٠٠٠٠٧٠.

Your Page Title