أخبار

نشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بنظام جهاز الاستثمار العماني

نشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بنظام جهاز الاستثمار العماني
نشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بنظام جهاز الاستثمار العماني نشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بنظام جهاز الاستثمار العماني

رصد-أثير

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل نظام جهاز الاستثمار العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم (57/2021) الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يوم الأربعاء الماضي.

ووفق رصد “أثير” فقد جاءت التفاصيل كالآتي:

“أثير”

المرسوم السلطاني رقم 57/2021: إصدار نظام جهاز الاستثمار العماني

المادة الأولى:

يعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق

صحيفة أثير- نظام جهاز الاستثمار العماني

صحيفة أثير- نظام جهاز الاستثمار العماني

المادة الثانية:

يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه

المادة الرابعة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المرسوم السلطاني رقم 61/2020: إنشاء جهاز الاستثمار العماني

المادة الأولى

ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.

المادة الثالثة

يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية، ومخصصاتهم المالية.

ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية، وجهاز الاستثمار العماني.

المادة الخامسة

تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.

المادة السادسة

تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و”الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.

المادة السابعة

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

Your Page Title