أعلاها 5000 ريال: فرض رسوم لإقامة المستودع الضريبي

حدد القرار رقم ۲۰۲۱/۳۳۹ رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي وتجديده بحسب قيمة الضمان المصرفي، ونص على سريانه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

أعلاها 5000 ريال: فرض رسوم لإقامة المستودع الضريبي
خلال 9 أشهر: أكثر من 31 مليون ريال دعم حكومي لقروض بنك الإسكان

رصد – أثير

أصدر معالي سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم ۲۰۲۱/۳۳۹ بتحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي.

وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فإن القرار جاء استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۳، وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۹۲، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۲۰/۰۱، وإلى موافقة وزارة المالية،

وجاءت مواد القرار كالآتي:

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت في طلب الترخيص أو تجديده، وفقا الجدول الآتي:

أعلاها 5000 ريال: فرض رسوم لإقامة المستودع الضريبي
أعلاها 5000 ريال: فرض رسوم لإقامة المستودع الضريبي

المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.


المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ۱۱ / ٥ /١٤٤٣ هـ
الموافق: ۲۰۲۱/۱۲/۱۹ م


شارك هذا الخبر