رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2021/21 باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار باعتبار المواصفة القياسية العمانية رقم (1646/2021 OS) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ “تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.
أما المادة الثالثة فقد نصت بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.