صد – أثير
إعداد: محمد العريمي
تضمن قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر اليوم، تعديلًا في المادة رقم (26) بشأن حظر تداول السلع التي تمس الشرائع السماوية أو المخلة بالآداب أو العادات.
“أثير” توضح التعديل في المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، حيث نصت المادة (26) قبل التعديل بـ ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، يحظر تداول السلع التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية، أو العبارات، أو الصور، أو الشعارات، أو الرموز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو الخادشة للحياء، أو المخلة بالآداب العامة، أو العادات، كما يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة”.
فيما نصت المادة (26) بعد تعديلها بـ ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، يحظر القيام بالآتي:
1- تداول السلع التي تحتوي على ما يمس الشرائع السماوية، أو العبارات، أو الصور، أو الشعارات، أو الرموز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو خادشة للحياء، أو المخلة بالآداب العامة، أو العادات.
2- تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.
3- إساءة استخدام السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحياء العام أو يخالف الآداب العامة أو العادات والتقاليد”.
فما هو التعديل في المادة (26)؟!
نص التعديل على إضافة “إساءة استخدام السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحياء العام أو يخالف الآداب العامة أو العادات والتقاليد” في البند (3) من المادة (26).
يُذكر أن معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك قد أصدر قرارًا رقم 2022/1 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمن تعديلًا في 10 مواد، ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع عليه عبر الملف المرفق:
وللاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 2017/77، تجدونها عل الملف الآتي:





