رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريا رقم 2022/301 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وقد نصت المادة الأولى من القرار باستبدال نصي المادتين (7,5 ) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي
المشار إليها، بالنصين الآتیين:
المادة (5) يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المادة (۷) يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.
ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وانهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.
وقد نصت المادة الثانية من القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر ان هذا القرار جاء استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/50 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/72.