حملات تفتيشية تكشف أكثر من 5000 “مُخالَفة”

حملات تفتيشية تكشف أكثر من  5000 “مُخالَفة”

العمانية-أثير

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر المنصة الوطنية لخدمات النقل البري “نقل” خلال النصف الأول من العام الجاري 9040 تصريحًا لوسائل النقل البري للدخول إلى أراضي سلطنة عُمان، و2167 ترخيصًا لمزاولة نشاط النقل البري.

كما أصدرت الوزارة خلال الفترة نفسها 34096 بطاقة تشغيل مركبة، و2197 طلب تسجيل ونقل ملكية لوحة أجرة، و3497 تسجيل لوسائل النقل.

وأشارت الوزرة إلى أنّ دائرة النقل البري نفّذت حملاتٍ تفتيشيةً، كشفت عن 5964 مخالفةً لقانون النقل البري خلال الفترة من يناير وحتى يونيو لعام 2022م، تنوّعت بين تجاوز الوزن المحوري وتشغيل وسيلة نقل بري دون الحصول على بطاقة تشغيل وتأخر تجديد بطاقة التشغيل بعد مضي 30 يومًا، إضافةً إلى مزاولة نشاط الأجرة دون الحصول على ترخيص.

يذكر أن قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 تضمن بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية به مجموعة من المواد هي:

المادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٦٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦١)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (ب) من المادة (٣) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦٢)

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو بإهمال جسيم منه.

المادة (٦٣)

دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للوزير، فيما يصدره من لوائح أو قرارات، تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، على ألا تزيد الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٥)

يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يطلب المخالف ذلك كتابة.

ب- أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.

ج- أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.

ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية.

شارك هذا الخبر