قرار بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

شمل القرار الوكالات العقارية والمصرفية والإقرارات والتعهدات وبعض عقود نقل الملكية، واشترط شاهدين بالغين عاقلين فاهمين لمضمون المحرر عند الشهادة.

قرار بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات
Atheer - أثير

رصد – أثير

أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائب المجلس الأعلى للقضـاء قـرارًا رقـم ۲۰۲۲/١٩٦ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فإن نص القرار جاء كالآتي:

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٢٠٠٣، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٢/٣٥ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

المادة الأولـى

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الوكالات المتضمنة للبيع أو الشراء أو الهبة أو التنازل عن عقار واحد أو أكثر.

– الوكالات المتضمنة سحب أو قبض المبالغ من المصارف.

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي لا تندرج قانونا في اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانيـة

تحدد ضوابط الإشهاد على المحررات في الآتي:

– أن تتم الشهادة من قبل شخصين.
– أن يكون من يقدم الشهادة عاقلا بالغا.
– أن يكون من يقدم الشهادة فاهما لمضمون المحرر.


المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صدرفي: ١٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافـق: ۲۰۲۲/۱۱/۱۳م


شارك هذا الخبر