أخبار

قرار جديد: لا إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصريح

قرار جديد: لا إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصريح
قرار جديد: لا إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصريح قرار جديد: لا إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي بدون تصريح

رصد – أثير

أصدرت وزارة التجارة قراراً وزارياً رقم 619/ 2022 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم أول تنظيمٍ رسمي لهذا النشاط، تقدم “أثير” للقارئ الكريم أبرز ما ورد فيه.

ألزمت اللائحة المُخاطبين بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وألزمت الحصول على الترخيص لممارسة هذا النشاط، مع استثناء الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً غير ربحية كالأعمال الخيرية أو التطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، على أن يلتزم التاجر بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة.

عرّف القرار نشاط التسويق والترويج على أنه “تسويق وترويج أي سلعة أو خدمة عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي”.

تضمنت شروط ممارسة الترخيص عدة شروط ومنها، إلزام ممارسة النشاط عن طريق شركة تجارية فيما عدا شركة المساهمة، وألا يكون قد صدر ضد أي من الشركاء حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وتكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد. وألزمت اللائحة الراغبين في تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة التأكد من وجود الترخيص لدى المرخص له.

حددت اللائحة التزامات المرخص به في 16 التزاماً، ومنها:

– بيان رقم الترخيص
– عدم الإساءة للذات الإلهية والأديان والمعتقدات
– احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والقرارات.
– احترام الموروث الثقافي والحضاري
– عدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة
– احترام الهوية الوطنية لسلطنة عمان
– عدم بث أي بيانات أو معلومات تسيء للأفراد أو أي فئات اجتماعية وتحرض على الكراهية والعنف
– عدم المساس بحقوق الملكية الفكرية
– عدم تسويق وترويج التبغ والدخان بجميع أصنافه وطرق تعاطيه
– أن يكون الترويج أو التسويق حقيقياً وغير مبالغ فيه






وحددت اللائحة توقيع جزاءات على المخالفين لأحكامها، وتشمل عدة جزاءات وهي:
– الإنذار
– غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عُماني
– وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة
– إلغاء الترخيص



كما أتاحت اللائحة التظلم لمن وقع عليه أحد الجزاءات.

للاطلاع على القرار كاملاً:

لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

 

يذكر بأن وزير الإعلام أصدر في ديسمبر 2020 قراراً وزارياً أعتبر الأول من نوعه، إذ تضمن إلزام الترخيص للأنشطة الإعلامية الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الموضوع الذي نشرته “أثير” عبر هذا الرابط

يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد

يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد

Your Page Title