رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمـد بن موسى اليـوسـف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقـم ٢٠٢٣/٦٢ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بأحكام اللائحة المرفقة.
أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بأن على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (1) عام واحد من تاريخ العمل بها.
وبتصفّح لـ “أثير” للائحة فقد تضمنت عدم استخدام هوية المنتج الوطني إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام اللائحة. كما يحب على المديرية طلب ترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب عليها البت في طلبها للترخيص خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء الشروط والمستندات، وتكون مدة الترخيص 3 أعوام قابلة للتجديد في حال إصداره.
ووفق اللائحة يجوز للوزارة توقيع بعض الجزاءات على المخالفين، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
وللاطلاع على باقي تفاصيل اللائحة :