رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2023/67 بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك
ونص القرار في مادته الأولى بإضافة بندين جديـدين برقمـي (30، 31) إلى المادة الثانية من القرار رقم 2017/38، على النحو الآتي:
جدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2003/67 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى القرار رقم 2017/38 بتعديل رسوم الخدمات التي تقـدمـهـا الإدارة العامة للجمارك، وإلى موافقة وزارة المالية.