أخبار

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعدل رسوم خدماتها

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعدل رسوم خدماتها
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعدل رسوم خدماتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعدل رسوم خدماتها

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس الهيئـة العامـة للمناطـق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قـرارًا رقم ۲۰۲۳/۱/۲/١١٥٢-٦٣ بتحديـد رسـوم الخدمـات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للجدول المرفق، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مقابل الخدمات التي تؤديها الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

ملف

أما المادة الثانيـة من القرار فنصت على أن تخفض الرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت المادة الثالثة بفرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصـة والمناطق الحرة غرامة إدارية بواقـع (٥%) خمسـة بالمائـة مـن قيمـة الرسـم المستحـق نظيـر الخدمات التي تقدمها عن كل (30) ثلاثين يوم تأخير، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الرسم، مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماني إلى ريال عماني واحد.

أما المادة الرابعـة من القرار فنصت بإلغاء القرار رقم ٢٠١٦/٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

وتم تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة ضمن عددٍ من الفئات، وهي رسوم القيد في السجل التجاري وتسجيل العقود، ورسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتراخيص عمل المستثمرين، ورسوم التصاريح البيئية، ورسوم خدمات التخطيط العمراني وتراخيص البناء والشؤون الهندسية، وتصاريح موردي الخدمات بعقود مؤقتة، ورسوم خدمات الموافقات والشهادات والوثائق.

وبعودة “أثير” إلى القرار السابق ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعند المقارنة بين بعض الرسوم الواردة في القرار الجديد والملغى، يتضح خفض رسوم ورفع بعضها.

إذ بلغ رسم القيد في السجل التجاري 1000 ريال عند القيد لأول مرة ورسم وتجديد قيد المشروع 1000 ريال يُستحق كل 5 سنوات أو عند تجديد المكتب الرئيسي إذا كان المشروع فرعاً حسب القرار الملغى، أما القرار الجديد فجمع بين قيد المشروع في السجل التجاري وتجديده وخفّض الرسم ليصبح 250 ريالاً عند القيد لأول مرة وعند تجديده كل 5 أعوام.

أما رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، فقد بلغ مقدار رسم بيع وتوزيع التبغ والدخان ٥٠٠٠ آلاف ريال عماني بموعد استحقاق عند إصدار الترخيص سنويًا في القرار الملغى، ورفع القرا الجديد مقدار الرسم ليصل إلى 9000 ريال عماني عند إصدار الترخيص وتجديده ليكون كل 3 أعوام.

للاطلاع على القرار كاملا:

‎⁨أثير- رسوم خدمات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة⁩

Your Page Title