رصد – أثير
أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سالـم بن عبداللـه السالمي، الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم خ /83 / 2023 بإصدار لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي.
وحسبما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى بالعمل بأحكام لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي المرفقة.
وجاءت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
وأشارت اللائحة إلى 6 فصول هي:
1- تعريفات وأحكام عامة
المنصة:
منــصة إلكترونيـة (ضمانـي) تابعة للهيئة يتم عن طريقها تقديم الخدمات المرتبطة بالتأمين الصحي إلكترونيا.
الوثيقــــة:
الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وملاحقها.
الخدمـات:
خدمات التأمين الصحي المقدمة عبر المنصة.
2- التسجيل :
يجب على ممارسي أعمال التأمين الصحي التسجيل فـي المنصة، بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقا للنموذج المعدل لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
1 – البيانات الأساسية لطالب التسجيل.
2 – صورة طبق الأصل لعقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، وشهادة الإنتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ونموذج المفوضين بالتوقيع.
3 – تراخيص الجهات ذات الاختصاص لممارسي أعمال التأمين الصحي.
4 – إيصال سداد الرسوم المقررة.
5 – أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
3- التزامات المستخدم:
يجب على المستخدم الالتزام بالآتي:
1- إشعار المؤمن عليه بالغرض من جمع بياناته الشخصية، وحقه فـي الوصول إليها، وطلب تحديثها عبر المنصة.
2- التقيد بالترميز الطبي المحدد له من الهيئة لاستخدامه فـي جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة.
3 – تحمل المسؤولية الكاملة فـيما يخص الإجراءات التي يقوم بها عبر المنصة.
4- رقابة الهيئة على المنصة:
المادة(7):
تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية على المنصة ومحتوياتها وبراجمها، وتكون جميع محتويات المنصة محمية بموجب السياسات والأنظمة ذات العلاقة، الصادرة من الجهات المختصة فـي سلطنة عمان.
المادة(8):
تقوم الهيئة بالاشراف والرقابة على حسن استخدام المنصة ومستوى جودة وكفاءة خدماتها، للتحقــق مــن التــزام مستخدمــي المنصــة بالأحـكام المنصـوص عليهـا فـي هذه اللائحة، ولهــا فــي سبــيـل ذلك الاطلاع والحصـــول على أي وثائـــق أو مـستنــدات أو معلومـات أو بيانات أو عمل الاستبيانات والدراسات اللازمة.
5- الرسوم
6- الجزاءات الإدارية:
للهيئة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما.
2 – فــرض غرامة إدارية لا تقـل عن (5.000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.
3- إيقاف صلاحية دخول المستخدم عند تكرار المخالفة أو إتيانه بأي مخالفة أخرى لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (90) تسعين يوما.
4 – إلغاء تسجيل المستخدم من المنصة.