رصد- أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي سعيد بن حمود بن سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، قرارا رقم ٢٠٢٣/١٤١٢ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون).
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) المرفقة.
أما المادة الثانية فنصت بأن يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ونصت المادة الثالثة بإلغاء لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
أبرز المستجدات
بمقارنة “أثير” مع اللائحة السابقة، يتضح أن أبرز التغييرات التي جاء بها القرار الجديد هي عدم تحديد رسوم محددة في اللائحة، إذ وفقاً للمادة 12 “تصدر السلطة المختصة الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة”، وبتواصل “أثير” مع المعنيين في هيئة الطيران المدني، تم الإفادة بأن الرسوم ستصدر بقرار مستقل من الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية. كما تم إضافة مخالفة جديدة لم ترد في اللائحة السابقة وهي نشر تطبيقات بدون موافقة مسبقة.
أبرز المستجدات
إلزام التسجيل
حسب ما رصدته “أثير” فقد تضمنت لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) بعض المواد منها، يجب على كل شخص يملك أو يحوز طائرة بدون طيار (الدرون) التسجيل لدى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك، كما يجوز إدخال الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها إلى سلطنة عمان بعد موافقة السلطة المختصة والجهات المعنية، كما يجوز إخراج الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها خارج سلطنة عمان للقيام بممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو الصيانة أو التصرف بها وفقا لنظم الطيران المدني بحسب الأحوال.
إلزام التسجيل
هذا وستقوم السلطة المختصة بإصدار “النوتام” إعلان الطيارين في حال إذا تطلب ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية ذلك، وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار (الدرون)، وأي قيود أخرى لضمان سلامة الملاحة الجوية في أجواء سلطنة عمان.
لا يجوز تركيب منصات أو أجهزة لإعاقة حركة الطائرات بدون طيار (الدرون) أو تشويش ترددها أو تضليل مسارها أو السيطرة عليها وإلزامها بالهبوط إلا بموافقة السلطة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتستثنى الأجهزة العسكرية والأمنية – لدواعي مهامها وفي مجال نطاقها – من تطبيق أحكام هذه اللائحة، شريطة عدم الإخلال بقواعد الجو وسلامة الملاحة الجوية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة الجوية.
شروط الترخيص
هذا وأشارت اللائحة لبعض شروط وإجراءات الترخيص، منها لا يجوز ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة ونظم الطيران المدني، ومع عدم الإخلال بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية يستثنى من الحصول على الترخيص الآتي:
١-الاستخدامات الداخلية في المباني المغلقة.
٢- لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار (الدرون) والتي لا يزيد وزنها على (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (١٠٠) مائة متر فوق سطح الأرض، ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات أو أجهزة تصوير .
شروط الترخيص
كما يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
1- ألا يقل عمر مقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا عن (۱۸) ثمانية عشر عاما، وأن يكون مسجلا في سلطنة عمان إذا كان شخصا اعتباريا.
٢ – تأمين الطائرة من المسؤولية المدنية لصالح الغير طوال مدة الترخيص وفقا لنظم الطيران المدني ومتطلبات أنظمة التأمين المعمول بها في هذا الشأن.
٣- اجتياز الاختبار أو التدريب الذي تحدده السلطة المختصة وفقا لنظم الطيران المدني.
٤ – الحصول على رخصة تشغيل الطائرة بدون طيار (الدرون) من السلطة المختصة.
كما يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
هذا وتتولى السلطة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ويجوز إخطار مقدم الطلب في حالة عدم استيفائه المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص وإلا عد الطلب ملغى، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.
* المخالفات والغرامات الإدارية*
هذا وتضمنت اللائحة ملحقا في شأن المخالفات والغرامات الإدارية، وبمقارنة “أثير” مع اللائحة الملغاة، فقد تضمنت مخالفة جديدة وهي : يعد نشر تطبيقات أو منصات لإعاقة عمل الطائرات بدون طيار (الدرون) المرخصة بدون أخذ الموافقة من السلطة المختصة، مخالفة وعليها غرامة إدارية تبلغ ٦٠٠ ريال عماني.
* المخالفات والغرامات الإدارية*
المخالفات والغرامات الإدارية الجديدة