رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 756/ 2023 بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
تضمن القرار تأكيداً على حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وتضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني. ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغى رقم 698/ 2015 بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني، وتخفيضها في حال التكرار لتصبح 50 ريالا في حال الاستمرار، بعد أن كانت 100 ريال عماني .