أخبار

توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية

توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية
توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.

العدل والشؤون القانونية

وزارة الإعلام

وقضى القرار بتخويل شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية
توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية توسيع صلاحيات: موظفون في “الإعلام” يحصلون على صفة الضبطية القضائية

وجاء القرار استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٤٩ وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٦٥ وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٤/٩٥.

 

ما المقصود بصفة الضبطية القضائية؟

وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/99 وتعديلاته، أجاز لوزير العدل والشؤون القانونية تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وبالعودة إلى القانون ذاته وتحديداً المواد 32 إلى 37 ، يمكن إيجاز أعمال الضبط القضائي في الآتي:

يكون مأموري الضبطية القضائية خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية.

على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك.
وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فورا عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا.
ويرسل هذا المحضر إلى الادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.


لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافا بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه.

إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام.

لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق.

Your Page Title