أخبار

ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

أثير – ريما الشيخ

جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة ما تثير تساؤلات عميقة حول نطاق تعريفها وتفسيرها في القوانين الجزائية المختلفة.

ولكن، هل يجب أن يكون الإخفاء فعلًا ماديًا وملازمًا لحيازة المال المتحصل من جريمة، أم يمكن أن يشمل أي تصرف يرتبط بالمتحصلات الجرمية دون ظهورها للسلطات؟

يجيب عن هذه التساؤلات المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي، خلال حديثه مع ”أثير“ حيث قال: تعد جريمة إخفاء أموال أو أشياء متحصلة من جريمة من أقدم وأخطر أنواع الجرائم والتي يهتم المشرع بصياغة نصوصها جيدا، وحسب ما يستجد من أشكال ارتكاب تلك الجريمة، فالنصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصف الإخفاء والتصريف، في حين اقتصر النص الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء)، كما وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق، إلا أن الحقيقة أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك، أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة، ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت.

وأضاف: إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات، سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات، ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض، إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى بسرقتها.

وذكر بأن كافة التشريعات رغم اختلاف النظم القانونية ووجهات النظر تتفق على محاربة السرقة بفرض عقوبات تختلف جسامتها باختلاف الأسلوب المستخدم في الجريمة، غير أن بعض المجرمين في جرائم السرقات يعمدون إلى إتيان أفعال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسرقة أو بالجريمة بشكل عام لكنها في الوقت نفسه لا تشكل فعلا من الأفعال المكونة للسرقة، كإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة عند أشخاص لا تربطهم بالجريمة الأصلية أي صلة لكنهم على علم بطبيعتها غير المشروعة.

ولكن ماذا يقول القانون العماني حول ذلك؟

أوضح المقبالي لـ”أثير“ بأن المشرع العماني قد أفرد نصاً خاصاً يعاقب به كل من يخفي أو يصرف متحصلات أي جريمة، إذ تنص المادة (364) من قانون الجزاء “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك“، ولكون هذه الجريمة من الجرائم العمدية فاشترط المشرع توافر الركن المادي للجريمة، وهو إتيان الفعل وحيازة تلك الأموال بالفعل وإخفاؤها، والركن المعنوي ويتمثل في توافر علم الفاعل بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة.

وأضاف: أقر المشرع كذاك في المادة (365) من القانون الجزائي “يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٦٤) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها“ ؛ وذلك تشجيعا لسرعة الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم التي من شأنها أن تفسد المجتمع.

وقال بأنه إذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفائه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى، ومفاد ذلك أنه عند الإبلاغ فإن للمحكمة إعفاء المبلغ عن العقوبة:

– إما إعفاء وجوبيًا: وذلك في حالة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.
– أو إعفاء جوازيًا: في حالة الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة متى أدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.


فعلى الجميع أن يتبين جيدا عن طبيعة أي أشياء يقوم بحيازتها ولو على سبيل الأمانة من صديق أو أيا كان، ومعرفة مصدرها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

Your Page Title