أخبار

في قرار جديد: 4 قواعد لـ “التعيين” في “حماية المستهلك”

في قرار جديد: 4 قواعد لـ “التعيين” في “حماية المستهلك”
في قرار جديد: 4 قواعد لـ “التعيين” في “حماية المستهلك” في قرار جديد: 4 قواعد لـ “التعيين” في “حماية المستهلك”

رصد – أثير

أصدر سعادة سليَم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك قرارًا رقم 2024/573 بتحديد قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف، وذلك في هيئة حماية المستهلك.

ووفقًا لما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد بيَنت المادة الأولى من القرار قواعد التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وجاءت وفقَا للآتي:

1- وجود وظيفة شاغرة.
2-أن تقتضي حاجة العمل الفعلية شغل الوظيفة.
3-أن تكون الوظيفة المراد شغلها من وظائف المستشارين والخبراء والوظائف ذات – الطبيعة الإشرافية – أيا كانت المجموعة النوعية التي تنتمي إليها أو ما تحدده لجنة شؤون الموارد البشرية من وظائف أخرى، بناء على موافقة من رئيس الهيئة.
4- أن يتوفر لدى المرشح لشغل الوظيفة المطلوب شغلها التأهيل العلمي والحد الأدنى لمدة الخبرة العملية الكلية في مجال الوظيفة.



أجازت المادة لرئيس الهيئة الاستثناء من مدة الخبرة العملية وبحد أقصى نصف المدة المطلوبة لشغل الوظيفة، كما أجازت له – في غير الوظائف التخصصية

Your Page Title