محمد بن عبدالله الجهوري- باحث دكتوراه في القانون العام
من معوقات تنفيذ الأحكام القضائية إشكالات التنفيذ وهي تلك المنازعات التي تعترض عملية التنفيذ و يكون الهدف منها إما إيقاف التنفيذ بشكل مؤقت ( الإشكالات الوقتية) أو إيقافه بالكامل ( الإشكالات الموضوعية)، والإطار القانوني المنظم للإشكالات التنفيذية هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية في الكتاب الثاني منه المتعلق بالتنفيذ و إجراءاته.
وقد نصت المادة 335 من ذات القانون على أنه ” يختص قاضي التنفيذ دون غيرة بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كانت قيمتها و يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة” .
وعدّ المشرع اشكال التنفيذ مستعجلا بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ إثبات عكسه- رجحان وجود الحق- ونصت المادة المشار إليها ان قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضي فلا يتعرض لأصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الأوراق .
ومن شروط اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الاشكالات الوقتية أن يكون المطلوب إجراء و قتيا أو تحفظيا لا يمس أصل الحق ، أو استنادا للقواعد العامة يجوز رفع إشكال وقتي في التنفيذ بناءً على أسباب موضوعية كانقضاء الالتزام أو تمام التنفيذ .
والمحكمة العليا بالسلطنة أشارت في الطعن رقم 78 / 2010 مدني الى أن الإشكال وسيلة منازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون التعرض لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكم المرفوع عنه الإشكال .
كما إن تقسيم الاشكالات الى منازعات موضوعية و منازعات وقتية يقوم على أساس الحماية القضائية المطلوبة فيها فإن كانت حماية موضوعية تتصل بأصل الحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ أو إجراءاته كانت المنازعة موضوعية ، أما إذا كان المطلوب مجرد حماية وقتية مستعجلة لا تمس أصل الحق، فلا تكسبه و لا تهدره فهي منازعة وقتية و هي تسمى بالاستشكال في التنفيذ .
كما إن الجهات الإدارية الأخرى تؤثر في التنفيذ عن طريق ممثليها في تنفيذ الأحكام القضائية إما من خلال التأخير أو عدم الامتثال للتنفيذ مباشرة.
و باستقراء المادة 363 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يتبين أن للإشكال طريقين هما :-
1- الأول :-
هو إبداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ و إثباته في المحضر الخاص بذلك وفي هذه الحالة يعد الاشكال قد تم من تاريخ ابدائه أمام المحضر ، و لا يجوز لمحضر التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2- الثاني :-
وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالإجراءات التي حددها القانون ويترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك آثارا لرفع الاستشكال… سنتحدث عنها في توعوية أخرى من سلسلة التوعويات القانونية.