رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/194 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2020/151 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وجاء القرار استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإلى القرار رقم 2020/151 بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإلى قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/07/7 بشأن تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها.
وقد نصت المادة الأولى من القرار البند (6) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار رقم 2020/151 المشار إليه، ما يأتي:
فيما نصت المادة الثانية بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدير بالذكر بأن البند (6) من القرار رقم 2020/151 بشأن من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) قد نص على التالي: