أخبار

إليك أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة لحيازة الحيوانات البرية المستأنسة

رصد- أثير
إعداد: ريما الشيخ


أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن عبد الله العمري، رئيس هيئة البيئة قرارا إداريا رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، حيث نص القرار بالعمل في شأن تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة بأحكام اللائحة المرفقة، كما يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (۱۸۰) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

وتضمنت اللائحة بعض الفصول والمواد منها:
-بعض التعريفات والأحكام العام:
١.الحيوانات البرية المستأنسة: الثدييات البرية التي تتم تربيتها في المركز، أو في الحظائر المملوكة للأشخاص سواء كانت محلية أو مستوردة، كالغزال العربي، وغزال الريم، والوعل النوبي والطهر العربي، والمها العربية.
٢.الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها.
٣.المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.



-لا يجوز حيازة الحيوانات البرية المستأنسة أو نقل حيازتها إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

-يشترط المنح الترخيص الآتي:
١.أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
٢.أن يتوفر لدى طالب الترخيص المكان المناسب والمهيأ للتربية وفقا لطبيعة كل نوع من الحيوانات البرية المستأنسة.
٣.أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بجميع الاشتراطات المتعلقة بحيازة الحيوانات البرية المستأنسة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٤.سداد المبالغ والرسوم المقررة.

-يشترط المنح الترخيص الآتي:



-تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال (۳۰) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له.

-يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي رفض طلبه التظلم إلى الرئيس من القرار الصادر في شأنه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك.

-يلتزم المرخص له بـ:
١.تحمل تكاليف نقل الحيوانات البرية المستأنسة من وإلى المركز.
٢.الحصول على موافقة الهيئة قبل التصرف في الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز.
٣.تركيب شريحة (microchip) أو حلقات أذن مرقمة على الحيوانات البرية المستأنسة المرباة في المركز الناتجة عن الجيلين الأول والثاني.
٤.عدم دمج الحيوانات البرية المستأنسة مع غيرها من الحيوانات بهدف التزاوج والإكثار.
٥.عدم إطلاق الحيوانات البرية المستأنسة في البرية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
٦.إخطار الهيئة بحالات الوفيات والولادات في الحيوانات البرية المستأنسة.
٧.السماح للمختصين في الهيئة، أو الشركة المسند إليها متابعة الحيوانات البرية المستأنسة وفقا لأحكام المادة (۱۳) من هذه اللائحة بالدخول إلى أماكن تربية وإكثار الحيوانات البرية المستأنسة، وذلك لإجراء المعاينة الدورية.

-يلتزم المرخص له بـ:





تحدد رسوم الترخيص وتجديده على النحو الآتي:


-يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
١.الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.
٢.فرض غرامة إدارية على النحو الوارد في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
٣.وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.
٤.إلغاء الترخيص.

-يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:



الغرامات الإدارية

Your Page Title