المحامي / صلاح بن خليفة المقبالي
تم خلال الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة لإعلان قضائي نُشر في إحدى الصحف المحلية اليومية، ويُظهِر هذا الإعلان مواطنًا قام برفع دعوى إعسار ضد 182 مدعى عليهم ، طالباً الحكم له في مواجهتهم بإثبات إعساره، وبصفة مستعجلة وقف جميع إجراءات التنفيذ لحين الانتهاء من الدعوى التي رفعها ضد كل المدعى عليهم.
وقد أثار الإعلان القضائي بدعوى الإعسار كثيرا من التساؤلات، وظن البعض أن هذا المواطن يطالب جميع الذين رفع ضدهم القضية بمبالغ، والبعض الآخر تساءل: ما هي دعوى الإعسار ؟ وما الحالات التي تُرفع فيها ؟ وكيف يتم رفعها ؟
ونجيب عن هذه التساؤلات عبر زاويتنا القانونية الأسبوعية في “أثير” بأن قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) جاء منظماً لجميع إجراءات رفع الدعاوى والمحاكم والدوائر المختصة في ذلك، ونظم الدعاوى من ناحية قيمية ونوعية.
-ماهي دعوى الإعسار؟
تُعرف دعوى الإعسار بـ : ” الدعوى التي ترفع من الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه ليتقي بها الحجز وحبسه على ذمة التنفيذ ، على أن يقدم بينة تثبت إعساره “.
-كيف تُرفع دعوى الإعسار ؟
تُرفع دعوى الإعسار من الشخص الطبيعي (الأشخاص الاعتباريون ينطبق عليهم دعوى الإفلاس ) ، سواء بواسطته أو بواسطة وكيله القانوني في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، وذلك بصحيفة مرفقة بكل ما يثبت عجزه عن سداد ديونه (شهادة من البنك المركزي + شهادة من وزارة الإسكان + شهادة من الشرطة + شهادة من سوق مسقط للأوراق المالية ) تُودع في أمانة سر المحكمة ، حيث إن المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة هي المختصة بالفصل في دعاوى الإعسار .
وتحكم المحكمة لرافع الدعوى بإثبات إعساره إذا ثبت لها صحة إعساره بعد التحري من الجهات المختصة، إلا أن الحكم لا يكون حجة إلا بين أطرافه ، ولا يحتج به في مواجهة الغير الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى تطبيقا لقاعدة نسبية الأحكام.
ويترتب على حكم إثبات الإعسار سقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه بناءً على المادة (425) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، ولا يمنع من إصدار أمر الحبس إذا تبين للمحكمة بأنه أصبح قادرا على الوفاء بما أُلزم به بناءً على طلب المحكوم له.