رصد - أثير
بعد أكثر من عام من صدور قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023 في 31 أكتوبر 2023م، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم 2024/1016 المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المواطنين بما يتوافق مع المصلحة العامة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة.
وجاءت أبرز مواده على النحو الآتي:
1.إجراءات نزع الملكية:
•إلزام الجهة المعنية بحصر العقارات والإعلان لذوي الشأن بطرق متعددة تشمل الرسائل النصية، أو النشر في الصحف.
•تعويض أصحاب العقارات المتأثرة وفق القيمة السوقية واحتساب مصاريف الإخلاء والنقل.
2.التعويض:
•يتم تقدير التعويض بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع، والاستخدام الفعلي، وقيمة المرافق.
•إضافة فائدة سنوية بنسبة (1%) في حال تأخر صرف التعويض.
3.التظلمات:
•تشكيل لجنة للنظر في تظلمات ذوي الشأن بشأن قرارات التثمين والإجراءات المتخذة.
4.إخلاء العقارات:
•يلتزم ذوو الشأن بإخلاء العقارات بعد سداد الالتزامات المالية.
5.الاستيلاء المؤقت على العقارات:
•تنظيم إجراءات الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة، مع تقدير التعويض المستحق عن فترات الاستيلاء.
وتضمنت اللائحة تعاملًا مع حالة عدم قيام الجهة المعنية باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع خلال 3 أعوام من تاريخ نشر المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة، ويجب عليها تعويض ذوي الشأن عن المدة التي مُنعوا فيها من التصرف في عقاراتهم، وذلك وفقًا للآتي:
- إذا كان العقار مؤجرًا بعقد موثق قبل صدور المرسوم السلطاني المُشار إليه وثبت عدم تجديده، فيتم التعويض بذات القيمة المبينة في عقد الإيجار.
- تعويض ذوي الشأن باحتساب فرق النقصان في القيمة السوقية للعقار في تاريخ صدور المرسوم السلطاني المشار إليه، وبعد مرور 3 أعوام من صدوره.
لقراءة القرار كاملًا، زر الرابط الآتي