أخبار

شروط جديدة لانتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

شروط جديدة لانتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

رصد- أثير

أوضح القرار الوزاري رقم 2024/730 الصادر من وزارة العمل تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

ويأتي القرار تطبيقًا لما ورد في قانون العمل، وتحديدًا المادة 29 والمادة 30 البند 4:

- يُحدد الوزير عبر قرار الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة

- يحظُر على صاحب العمل السماح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك.

- يحظُر على صاحب العمل أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة.

جاءت شروط التنقل كالآتي:

1- ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.

2- أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.

3- موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.

4- أن يكون العامل قد مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر.

5- أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (6) ستة أشهر.

6- ألا تتجاوز مدة الانتقال (6) ستة أشهر للعامل الواحد في العام الواحد.

7- ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.

8- ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.

9- التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.

10- ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.

11- ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (50%) من عدد العمال المسجلين لديها.

12- تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

كما ألزم القرار المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

1- عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.

2- تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.

3- تسليم العامل أجرًا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

كما ألزم المنشأة المنقول منها بالإبلاغ فورًا في حال ترك العامل للعمل لديها مع تقديم ما يثبت ذلك، وعليها تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

ودعا القرار إلى احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية

Your Page Title