أخبار

تضمّن عقوبات على المخالفين: قرار جديد بشأن نظام حماية الأجور.. إليك تفاصيله

تضمّن عقوبات على المخالفين: قرار جديد بشأن نظام حماية الأجور.. إليك تفاصيله

رصد- أثير

نظمت وزارة العمل وفق قرار جديد نظام حماية الأجور في القطاع الخاص.

وهدف القرار الوزاري رقم 2024/729 إلى ضمان صرف أجور العاملين إلكترونيًا وتحقيق الشفافية والالتزام بقانون العمل، كما ألغى القرار السابق رقم 299/2023.

وتضمن القرار الآتي:

1.التزامات أصحاب العمل:

•تحويل أجور العاملين إلى حساباتهم عبر المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العُماني.

•الالتزام بتحويل الأجر في مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية المدة المستحقة.

•تحديث عقد العمل عند أي تغيير يطرأ على الأجر.

وبالمقارنة مع القرار السابق، كانت المدة الزمنية المُتاحة لتحويل الأجور من نهاية المدة المستحقة (7) أيام، وقلصها القرار الجديد إلى (3) أيام.

2.استثناءات نظام حماية الأجور:

•حالات النزاع العمالي التي تؤدي إلى توقف العامل لمدة تزيد عن 30 يومًا.

•توقيف العامل لأسباب لا تعود لصاحب العمل لمدة تزيد عن 30 يومًا.

•العامل الجديد الذي لم يكمل 30 يومًا من تاريخ تشغيله.

•تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي 30 يومًا على اعتماده.

•العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

وبالمقارنة مع القرار السابق، فإن هناك تحديث لاستثناء وإضافة استثناء جديد:

- تحديث استثناء: حدد القرار الجديد مدة (30) يومًا على اعتماد البلاغ المسجل على ترك عمل، بينما لم يُحدد القرار السابق مدة زمنية.

- إضافة استثناء جديد وهو توقيف العامل لأسباب لا تعود لصاحب العمل، إذ أن هذا البند لم يكن مذكورًا في القرار السابق.

3.آلية الرقابة:

•تتولى وزارة العمل مراقبة تطبيق النظام ورصد عمليات صرف الأجور.

•تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات الاستثناء من تحويل الأجور.

4. العقوبات على المخالفين:

•الإنذار.

•إيقاف خدمات تراخيص العمل لحين إزالة سبب المخالفة.

•فرض غرامة قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، تتضاعف في حال تكرار المخالفة

Your Page Title