مسقط-أثير
إعداد: المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي
بتاريخ ٢ /٢ / ٢٠٢٥م أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مرسوما سلطانيا رقم ١٧ / ٢٠٢٥ قضى بإصدار قانون الجنسية العمانية، ولغى بموجبه قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤م، وفي زاويتنا القانونية هذه عبر ”أثير“ سنقدم للقارئ الكريم قراءة عن القانون الجديد.
- التدرج في أحكام الجنسية العمانية:
صدر أول قانون للجنسية العمانية بالمرسوم السلطاني رقم (١ / ٧٢)، ثم صدر قانون تنظيم الجنسية العمانية بالمرسوم السلطاني رقم (٣ / ٨٣)، وبعد ذلك المرسوم السلطاني رقم (٨٣/ ٢٠١٤)، والآن المرسوم السلطاني رقم (١٧ / ٢٠٢٥) الذي جاء بأحدث قانون للجنسية العمانية متواكبًا مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال آخر ٥ سنوات، أبرزها صدور المرسوم السلطاني رقم (٢٣ / ٢٠٢٣) بشأن زواج العمانيين من أجانب.
- أبرز المتغيرات في القانون الجديد:
-إضافة الحفيد لقائمة العُماني بصفة أصلية، والذي يولد في سلطنة عمان أو خارجها من أب عماني ولجد اكتسب الجنسية العمانية بالمنح؛ شريطة أن يكون الحفيد قد بلغ من العمر (٥٠) عاما، وجاءت هذه الإضافة نتاجًا للزواج من الخارج ولاستقرار التركيبة السكانية والهوية العمانية.
- منح الجنسية:
تمنح الجنسية العمانية :
●لكل من يولد في السلطنة أو خارجها من أم عمانية ولم يثبت نسبه شرعا لأب (بعدما كان في القانون القديم يكتسب الجنسية العمانية بصفة أصلية).
●من يولد في السلطنة من أبوين مجهولين (بعدما كان في القانون القديم يكتسب الجنسية العمانية بصفة أصلية).
●بالنسبة للأجنبي: لم يطرأ على الشروط الواردة في القانون القديم تغيير سوى في المدد، فبعدما كان يتطلب إقامته في السلطنة مدة لا تقل عن (٢٠) سنة أصبحت الآن مدة لا تقل عن (١٥) سنة، وزيدت مدة الغياب في السنة الواحدة من (٦٠) يومًا إلى (٩٠) يوما.
●بالنسبة للأجنبي زوج العمانية:
قلصت المدة من (١٥) سنة إلى (١٠) سنوات مع استمرار الشروط السابقة ذاتها.
●الأجنبية زوجة العماني:
قلصت المدة من (١٠) سنوات إلى (٨) سنوات مع استمرار الشروط السابقة ذاتها.
●الأجنبية أرملة العماني:
قلصت المدة من (١٥) سنة إلى (٦ سنوات) مع استمرار الشروط السابقة ذاتها.
الأجنبية مطلقة العماني:
قلصت المدة من (١٥) سنة إلى (٨ سنوات) قبل الطلاق، مع استمرار الشروط السابقة ذاتها.
-سقوط الجنسية العمانية:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان (وهذا شرط جديد من مسقطات الجنسية العمانية).
علمًا بأن القانون أجاز رد الجنسية العمانية إذا زالت أسباب إسقاطها.
- فقد الجنسية العمانية:
في القانون السابق كان الفقد يقتصر على العماني بصفة أصلية والذي يكتسب جنسية دولة أخرى، بينما في القانون الجديد وردت حالتان هما:
-يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له الجنسية بسبب زواجه من عمانية إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الهجر قبل مضي (٥) أعوام على تاريخ المنح.
-تفقد الجنسية العمانية الأجنبية إذا منحت الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية، وتزوجت من غير عماني.
- سحب الجنسية العمانية:
سحب الجنسية يتعلق بكل من منحت له الجنسية العمانية، وجاءت الأسباب ذاتها في القانون القديم لكن تغيرت في إذا ما أقام خارج السلطنة بعد منحه للجنسية فبدلا من (٦) أشهر متواصلة أصبحت في القانون الجديد مدة تزيد على (٢٤) شهرًا متصلة بدون مبرر.
- العقوبات:
جاءت العقوبة نفسها في القانون السابق بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف والسجن مدة لا تزيد على ٣ سنوات كل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة أو يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية.
ختاما؛ جاء القانون الجديد متواكبًا مع المتغيرات التي طرأت على الساحة المحلية في السنوات الأخيرة، من بينها صدور قوانين جديدة وأهمها قانون زواج العمانيين من الخارج والذي تطلب معه ضرورة سن قانون جديد للجنسية العمانية، كما جاء القانون متوائمًا مع النظام الأساسي للدولة الذي رسم قنوات قانونية في المطالبة بالحقوق المدنية لجميع المواطنين دون الإساءة للسلطنة أو الإعابة لسلطانها المعظّم حفظه الله.