رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
تعزيزًا لمسار التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتأكيدًا على تنظيم التعاملات في الفضاء الإلكتروني، جاء المرسوم السلطاني رقم (2025/39) القاضي بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، ليواكب التطورات التقنية ويوفر إطارًا قانونيًا ينظم التوقيعات والعقود الإلكترونية، ويوضح مسؤوليات مقدمي خدمات الثقة والوسطاء الإلكترونيين.
ونص المرسوم السلطاني على أن يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى قانون المعاملات الإلكترونية (2008/69)، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، كما حدد المرسوم السلطاني العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره، أي 14 أبريل 2025م.
بمقارنة “أثير” القانون الجديد مع القانون الملغي، يتضح التغيير في تفاصيل القانون ومواده، إذ أن القانون الملغى كان يتضمن 9 فصول و56 مادة، بينما القانون الجديد تضمن 7 فصول و37 مادة، كما أن القانون الملغى كانت تسري أحكامه على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وأي رسالة معلومات إلكترونية، بينما توسع القانون الجديد ليشمل الوثائق وخدمات الثقة وغيرها.
تفاصيل قانون المعاملات الإلكترونية
نص القانون بأن تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والوثائق والتوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة. ولا تخل أحكام هذا القانون باستقلالية البنك المركزي العماني في القيام بعملياته وفي تنظيم عمليات المصارف المرخصة والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجهات، والدخول إلى أنظمتها.
تنشأ في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لجنة تسمى “لجنة إدارة خدمات الثقة”، تشكل من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة نظام عملها، وتختص بالآتي:
١ - اعتماد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة، لا سيما خدمات الثقة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
٢ - اعتماد الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بأنظمة الهوية الإلكترونية، وإجراءات التحقق من الهوية الإلكترونية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣ - منح، وتحديد، وإيقاف، وإلغاء تراخيص تقديم خدمات الثقة، والموافقة على التنازل عنها، على النحو الذي تبينه اللائحة.
٤ - اعتماد مقدم خدمات الثقة الأجنبي، والاعتراف بالشهادات الصادرة عنه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
تُعد الوثيقة الإلكترونية مكتوبة وتنتج آثارها القانونية إذا استوفت الشروط القانونية، وتُعتبر أصلًا إذا أمكن عرض محتواها بوضوح والتحقق من سلامته فنيًا، كما تُقبل في الإثبات ولو لم تكن في شكلها الأصلي، متى كانت أفضل دليل متاح بدرجة مقبولة.
هذا وتعد الوثيقة الإلكترونية قد أُرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وتسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المُرسل إليه، وإذا كان للمنشئ أو المُرسل إليه أكثر من مقر عمل، يُعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة الإلكترونية المعنية، وإذا تعذر تحديده، يُعد المقر الرئيسي هو مقر العمل. وفي حال لم يكن للمنشئ أو المُرسل إليه مقر عمل، أو لم تكن هناك معاملة معينة بينهما، يُعتد بمقر الإقامة المعتاد.
وفي جميع الأحوال، يجوز للمنشئ والمُرسل إليه الاتفاق على خلاف ذلك.
الفصل الثالث: التوقيع الإلكتروني
-يكون للتوقيع الإلكتروني البسيط حجية في الإثبات إذا استوفى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأي وسيلة أن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.
-التوقيع الإلكتروني المتقدم والمعتمد له حجية أقوى إذا تحقق فيه التفرد، وإمكانية كشف التغييرات، وسلامة البيانات المرتبطة.
الفصل الرابع: إبرام العقود الإلكترونية
-يجوز لأغراض التعاقد، التعبير عن الإيجاب والقبول كليًا أو جزئيًا بوسائل إلكترونية، ويُعد هذا التعبير ملزمًا لجميع الأطراف متى تم التوقيع عليه إلكترونيًا، وفقًا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه.
-يجوز إبرام العقد بين وسائط إلكترونية آلية معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بذلك، كما يجوز إبرامه بين وسيط إلكتروني آلي مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري، وبين شخص طبيعي أو اعتباري إذا كان يعلم أو من المفترض أن يعلم أنه يتعامل مع وسيط إلكتروني آلي سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
-تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في الوسيط الإلكتروني الآلي، وتكون للعقود الإلكترونية التي تُبرم وفقًا لأحكام هذا القانون ذات الآثار القانونية للعقود التي تُبرم بالأساليب العادية، من حيث الإثبات، والصحة، والقابلية للتنفيذ، وغير ذلك من الأحكام.
الفصل الخامس: مسؤولية الوسيط
-تنتفي مسؤولية الوسيط مدنيًا وجزائيًا عن أي معلومات أو بيانات واردة في شكل وثيقة إلكترونية تخص الغير، إذا لم يكن هو مصدر هذه المعلومات أو البيانات، واقتصر دوره على توفير إمكانية الدخول إلى الوثيقة الإلكترونية.
-يقصد بتوفير إمكانية الدخول إلى أي معلومات تخص الغير في تطبيق أحكام هذه المادة، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول إلى معلومات واردة في شكل وثيقة إلكترونية تخص الغير أو بثها أو مجرد زيادة فاعلية البث، ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول إليها، كما يقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس للوسيط سيطرة فعلية عليه.
-اشترط لإعفائه عدم علمه بالمخالفة، أو إيقاف الخدمة فور علمه بها.
الفصل السادس: خدمات الثقة
-فصّل القانون خدمات الثقة المعترف بها، مثل إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والتحقق من الهوية، والتسليم الإلكتروني.
-اشترط الترخيص لتقديم هذه الخدمات، وأوجب الموافقة المسبقة من الوزارة عند التوقف أو التنازل عنها.
-ألزم مقدم الخدمة بحماية البيانات والالتزام بالسرية، وأكد مسؤوليته عن دقة المعلومات.
الفصل السابع: العقوبات
-حدد القانون عقوبات جزائية تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال عماني لمن يخرق أحكام القانون، مثل تقديم خدمات الثقة بدون ترخيص، أو استغلال البيانات دون إذن، أو تزوير شهادات التصديق.
-كما نص على معاقبة الشخص الاعتباري إذا ارتُكبت المخالفة باسمه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية فرض جزاءات إدارية إضافية.
للاطلاع على باقي التفاصيل: قانون المعاملات الإلكترونية