أخبار محلية

يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد

يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد
يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد يُعدّ الأول من نوعه حول الإعلام الإلكتروني: قراءة في قرار وزير الإعلام الجديد

أثير- فاطمة اللواتية

أصدر اليوم معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام قرارًا يُعدّ الأول من نوعه؛ إذ تضمن الترخيص للأنشطة الإعلامية الإلكترونية.

القرار الوزاري الذي حمل رقم 341/2020 قضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، وتضمن وجوب قيام مجموعة من الأنشطة الإعلامية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والأنشطة هي:

  • المطابع والمطبوعات الإلكترونية
  • مزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية
  • وكالات الأنباء الإلكترونية
  • الصحف الإلكترونية
  • مهنة الصحافة الإلكترونية
  • العاملون كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة

  • المطابع والمطبوعات الإلكترونية
  • مزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية
  • وكالات الأنباء الإلكترونية
  • الصحف الإلكترونية
  • مهنة الصحافة الإلكترونية
  • العاملون كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة
  • للاطلاع على نص القرار الكامل

    نص القرار الكامل

    وسنستعرض في هذا الموضوع عبر “أثير” ما ورد في قانون المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق بالصحف والصحفيين.

    “أثير”

    أولا: الصحف الإلكترونية

     

    فيما يلي ما تضمنه قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم سلطاني رقم 49/84 وتعديلاته تحديدًا الفصل الخامس (في الأحكام المتعلقة بالصحف):

    قانون المطبوعات والنشر

    تعريف الصحيفة

    تعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

    شكل الصحيفة ورأس المال:

    • تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة يومية أو أسبوعية شكل شركة محدودة المسؤولية
    • يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة الصحفية عن 500 ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة يومية، و 250 ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة أسبوعية
    • يكون رأسمال المؤسسات الصحفية مملوكًا بالكامل لمواطنين عمانيين ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لمواطنين عمانيين وبعد موافقة وزارة الإعلام
    • تتولى لجنة المطبوعات والنشر إعداد نموذج لعقد تأسيس المؤسسة الصحفية التي تتخذ شكل شركة مساهمة ونظامها الأساسي، على أن يحدد في عقد التأسيس أغراض الصحيفة وإجراءات انتخاب مجلس إدارة المؤسسة وفقًا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

  • تتخذ المؤسسة الصحفية التي ترغب في إصدار صحيفة يومية أو أسبوعية شكل شركة محدودة المسؤولية
  • يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة الصحفية عن 500 ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة يومية، و 250 ألف ريال عماني إذا كانت الصحيفة أسبوعية
  • يكون رأسمال المؤسسات الصحفية مملوكًا بالكامل لمواطنين عمانيين ولا يجوز بيعها أو تحويلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لمواطنين عمانيين وبعد موافقة وزارة الإعلام
  • تتولى لجنة المطبوعات والنشر إعداد نموذج لعقد تأسيس المؤسسة الصحفية التي تتخذ شكل شركة مساهمة ونظامها الأساسي، على أن يحدد في عقد التأسيس أغراض الصحيفة وإجراءات انتخاب مجلس إدارة المؤسسة وفقًا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
  • رئيس التحرير:

    • يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويكون مسؤولا عما ينشر تجاه السلطنة وتجاه الغير. ويجب أن يكون حائزا على الصفات التالية: أن يكون عمانيا، وألا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “خمس” سنوات. كما يشترط أن يكون كامل الأهلية وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تمس الشرف والأمانة والنزاهة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطة المختصة.

    تداول الصحيفة:

    لا يجوز عرض الصحيفة للتداول إلا إذا كانت تحتوي على اسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية واسم رئيس التحرير المسؤول واسم المطبعة التي تطبع فيها وثمن النسخة الواحدة وقيمة الاشتراك، على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الأولى أو الأخيرة.

    اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

    وفقا لما ورد في القرار الوزاري رقم 341/2020 (بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر)، فإنه ينطبق على الصحف الإلكترونية ما ورد في الفصل الرابع (في الأحكام المتعلقة بالصحف)، وتضمن القرار الوزاري النص الآتي (يجوز بقرار من الوزير الاستثناء من بعض أحكامه).

    تقديم طلب إصدار صحيفة:

    يجب على كل مؤسسة صحفية تقديم طلب رسمي يتضمن البيانات الآتية: اسم المؤسسة الصحفية التي ستصدر عنها الصحيفة، اسم رئيس التحرير وبياناته ومؤهلاته وسنوات الخبرة السابقة ورقم البطاقة الصحفية الصادرة له بمزاولة مهنة الصحافة، وأسماء المحررين ولقب كل منهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم وسنوات الخبرة ورقم البطاقة الصحفية الصادر لهم. كما يجب أن يتضمن الطلب بيان نوعية الصحيفة وهل هي سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية إلخ، ودورية الإصدار وشكل الصحيفة (جريدة أو مجلة)، وغيرها من الشروط.

    أحكام أخرى:

    • يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه رئيس تحرير الصحيفة المنصوص عليه في البند ج من المادة 43 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه (مؤهلا جامعيا مناسبا).
    • يحظر على المؤسسة الصحفية ممارسة أي أنشطة تتعارض وطبيعة الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يقتصر نشاطها التجاري على ما يخدم أهداف تأسيسها
    • إذا انتهت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الصحفية لأي سبب كان، سقط تلقائيا ترخيص الصحف التي تصدر عنها

  • يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه رئيس تحرير الصحيفة المنصوص عليه في البند ج من المادة 43 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه (مؤهلا جامعيا مناسبا).
  • يحظر على المؤسسة الصحفية ممارسة أي أنشطة تتعارض وطبيعة الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يقتصر نشاطها التجاري على ما يخدم أهداف تأسيسها
  • إذا انتهت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الصحفية لأي سبب كان، سقط تلقائيا ترخيص الصحف التي تصدر عنها
  • ثانيا: الصحفيون

    فيما يلي ما تضمنه قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم سلطاني رقم 49/84 وتعديلاته وتحديدا الفصل السابع (في الصحفي):

    قانون المطبوعات والنشر

    تعريف الصحفي

    كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق، وشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية ووسائل الإعلام المختلفة أو مدها بالأخبار والتحقيقات الصحفية وسائر المواد الصحفية، مثل: الصور والرسوم وغيرها، ويدخل تحت هذا الاسم المراسلون والمندوبون والمحررون على اختلاف جنسياتهم وجنسيات المؤسسات العاملين فيها.

    الترخيص ملزم

    لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية صحيفة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من دائرة المطبوعات والنشر، وعلى أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ألا يعيّنوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل حصولهم على هذا الترخيص.

    شروط الترخيص للصحفي:

    ورد في المادة رقم 61 الشروط الآتية:

     

    1. أن يكون قد أتم “الحادية والعشرين” من العمر.
    2. أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “سنتين”.
    3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
    4. – أن يكون من ذوي الأخلاق والسيرة الحسنة.
    5. ألا يكون مستخدما لدى أي دولة أجنبية أو شاغلا لوظيفة عامة.

  • أن يكون قد أتم “الحادية والعشرين” من العمر.
  • أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي مناسب أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن “سنتين”.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
  • – أن يكون من ذوي الأخلاق والسيرة الحسنة.
  • ألا يكون مستخدما لدى أي دولة أجنبية أو شاغلا لوظيفة عامة.
  • اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

    ورد في القرار الوزاري رقم 341/2020 (بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر)، النص الآتي (المادة (45) مكررا “تسري أحكام هذا الفصل على مهنة الصحافة الإلكترونية، والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية) وبالتالي فإنه ينطبق على الصحفي  ما ورد في الفصل السادس (الصحفي):

    • يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة الصحافة أو العمل كمراسل لوكالات الأنباء بعد استيفاء البيانات الواردة في المادتين ٦٠ و ٦١ من القانون
    • في حال موافقة اللجنة على الطلب، يصدر مدير الدائرة البطاقة الصحفية وتعد بمثابة ترخيص بمزاولة مهنة الصحافة.

  • يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة الصحافة أو العمل كمراسل لوكالات الأنباء بعد استيفاء البيانات الواردة في المادتين ٦٠ و ٦١ من القانون
  • في حال موافقة اللجنة على الطلب، يصدر مدير الدائرة البطاقة الصحفية وتعد بمثابة ترخيص بمزاولة مهنة الصحافة.
  • Your Page Title