مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد مكاتب السفر لحجز تذكرة سفر إلى جمهورية بنغلاديش بمبلغ وقدره (175) ريالا عمانيا ، وبسبب جائحة كورونا تم إلغاء تذاكر الطيران، على إثرها قام المشتكي بالمطالبة باسترجاع مبلغ التذكرة لكن المكتب رفض إرجاع المبلغ بحجة أن شركة الطيران هي المسؤولة عن إرجاعه، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم والسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيا إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (75) ريالا المتبقي من قيمة التذكرة.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء نظارة شمسية من إحدى المحلات التجارية، وعند الاستخدام تفاجأ بأنها غير صالحة ولم يستطع الرؤية من خلالها، فقام المشتكي بالرجوع للمحل ومطالبته باستبدالها أو استرجاع قيمتها لأنه يُعدّ عيبا تصنيعيا إلا أن المحل رفض الاستبدال أو استرجاع المبلغ، مما دعا بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بعدم رد السلعة أو إبدالها حال اكتشاف المدعي بالحق عيبا فيها وتغريم كل واحد من أجلها للحق العام (2000) ريال عماني مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.