مسقط-أثير
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم ١٠٨ /٢٠٢٢ بشأن لائحة جودة خدمات الاتصالات، والتي تستهدف المرخص لهم.
وتضمنت اللائحة مؤشرات الأداء الرئيسية لمتطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتحقيقها، لضمان وصول الخدمة للمنتفعين بمستوى عالٍ وفقا للمعايير الدولية لجودة الخدمة.
واحتوت اللائحة على مادة لتنظيم خدمات النطاق العريض الثابت وسرعات الإنترنت المرتبطة بها، بحيث يلتزم المرخص له بألا تقل السرعة الفعلية للخدمات السلكية المقدمة عن ٩٠ ٪ و ألا تقل عن ٧٠ ٪ من السرعة الفعلية للخدمات اللاسلكية من الحد الأعلى لسرعة البيانات المعلن عنها من قبل المرخص له حسب الباقة المشترك بها المنتفع، ويعطى المرخص له مدة لتوفيق الأوضاع لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذه اللائحة.
وفي سبيل تعزيز الوعي بمستوى خدمات الاتصالات المقدمة؛ أوضحت اللائحة دور الهيئة في قياس جودة الخدمة المقدمة سواء لخدمات الاتصالات المتنقلة أو الثابتة عن طريق القيام بمسوحات ميدانية، كما بينت اللائحة ضرورة نشر تفاصيل كافية عن جودة الخدمات المقدمة من قبل المرخص لهم.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة في الملف المرفق: