رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم (2022/72) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
فما هي اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني؟
توضح المعلومات التي رصدتها ”أثير“ بأنه يشار إلى هذه الاتفاقية أحيانا باسم اتفاقية التخريب أو اتفاقية مونتريال هي معاهدة متعددة الأطراف اتفقت الدول على حظر ومعاقبة السلوك التي تهدد سلامة الطيران المدني.
وقد اعتمدت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدولي لقانون الجو في مونتريال في 23 سبتمبر 1971. دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 1973 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 10 دول. اعتبارا من عام 2013 فإنه يبلغ المصدقين على الاتفاقية 188 دولة.
في 24 فبراير 1988 في مونتريال تم توقيع البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي كملحق في الاتفاقية.
والبروتوكول يجعل من جريمة ارتكاب أعمال عنف على نحو مماثل الخطرة أو المضرة في المطارات التي تخدم الطيران المدني.
كما إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الامم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والامن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول،
وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الارهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الارواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الاساسية، ويسيء بشدة الى كرامة بني الانسان،
وإذ تعتبر أن الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الافراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الاعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل،
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة الى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعّالة وعملية لتلافي الاعمال المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 9 ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، “جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة،على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الاساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والامن الدوليين للخطر“،
كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين “إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً اجرامية، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها”،
وإذ يستذكر أيضاً أن القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى “أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو صدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة“،
وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584(د-14) الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي دعا الى وضع اجراءات ترمي الى تلافي الاعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم،
وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الاعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،
وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام،
وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، إلتزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام.
وقد اتفقت الدول على عدة مواد يمكن الاطلاع عليها من خلال الملف:






